الاختلاف بينهما بحسب الرتبة فان مفاد دليل اعتبار الامارة ، وان كان حكما ظاهريا وهو جعل المماثل الناشئ من الامر بتصديق خبر العادل إلا انه بالنسبة الى مفاد الاصل الذي هو ايضا حكم ظاهري نسبة الحكم الواقعي الى الظاهرى وبعبارة اخرى ان مؤدى الدليل هو حكم ظاهري اولي ومؤدى دليل الاصل حكم ظاهري ثانوى.
بيان ذلك ان ما يخبر به المخبر بالحكم الواقعي موضوع لوجوب تصدق العادل اي صدّق العادل بما يخبر عنه وهو حكم ظاهري لأن هذا الحكم في ظرف الشك ولكن هذا الحكم مقدم رتبة على الحكم الشرعي المستفاد من ضرب قاعدة الحلية عند الشك في الحرمة فاذا حصل الاختلاف بحسب الرتبة لا تعارض بينهما كما لا يخفى.
واما دليل الاعتبار ونفس دليل مفاد الاصل فهما بحسب المرتبة متحدان ولكن مع ذلك لا معارضة بينهما لان دليل الامارة لسانه تنزيل الامارة منزلة العلم والمعاملة معها معاملة العلم فتندرج الامارة تحت غاية الاصل ولذا تقدم علي الاصل ، والحاصل انه بناء على تنزيل الامارة منزلة العلم بنحو يكون من باب تتميم الكشف فتكون الامارة حاكمة على الاصل نعم تحصل المعارضة لو قلنا بان مفاد دليل الامارة تنزيل المؤدى منزلة الواقع اذ عليه لا يكون دليل الامارة رافعا للشك بل يكون لسانه جعل حكم في ظرف الشك كما هو مفاد الاصل فتحصل بينهما المعارضة ولكن لا يخفى مع انه على خلاف المختار ايضا يمكن منع التعارض بين مفاد الامارة والاصل بتقريب ان دليل اعتبارها يشمل جميع الموارد حتى موارد الأصل غاية الامر بالنسبة الى موارد الأصل تقع المزاحمة لما عرفت من اتحادهما بحسب المرتبة بناء على غير المختار إلا ان سيرة العقلاء قد انعقدت على الأخذ بظاهر عموم الخطاب إلى ان يعلم وجود المزاحم ، وحينئذ يشك في مزاحمة