هل منشؤه هو العلم الاجمالى أو العلم التفصيلي الذي قام على أحد الاطراف أو شيء آخر من الخارج اما الاخيران فلا يمكن أن يصار اليهما ، اما العلم التفصيلي فقد قام على أحد الأطراف حسب الفرض فكيف يكون منشأ للاحتمال في الطرف الآخر وأما شىء آخر من الخارج فلقد عرفت انتفاءه فتعين ان يكون منشؤه احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علي الطرف الآخر هو العلم الاجمالي فاذا جاء الاحتمال من العلم الاجمالى فلا بد من بقائه وعدم انحلاله إذ لو انحل فلا مجال لبقاء الاحتمال لزوال منشئه كما لا يخفى.
__________________
أول الأمر اقترن العلم الاجمالي بمنجز فذلك يوجب انحلاله لعدم تأثيره على كل تقدير فلذا لا مانع من جريان البراءة في الموارد التي لم تقم عليها الامارة لعدم معارضتها باصل في الطرف الآخر هذا كله لو لم نقل بجعل الحكم المماثل.
واما بناء على جعله فالعلم الاجمالي غير قابل للانحلال بذلك الحكم المماثل اما بناء على الموضوعية والسببية فتكون ما قامت عليه الامارة ذا مصلحة مقتضية لجعل الحكم المماثل على طبق المؤدي وذلك لا يوجب صرف تنجز العلم الاجمالي السابق الى ما قامت عليه الامارة لفرض سيق العلم في مقام التأثير فلا يكون مجال لتأثير الحجة في فعلية الحكم ولا في تنجزه ، واما امتناع اجتماع الفعلين واستحالة تنجز المتنجز لا ينفع في اسقاط المعلوم عن الفعلية وسقوط العلم عن المنجزية.
واما لو قلنا بجعل المماثل على الطريقية فيمكن دعوى الانحلال بدعوى صرف تنجز الواقع من حيث تعلق الامارة بالواقع الخاص الموجب لتنجزه إلا انه محل منع حيث انه بناء على جعل المماثل على نحو الطريقية يكون ذلك الصرف بنحو العناية ولا يكون صرفا حقيقيا فلو كان المعلوم بالاجمال بالغا مرتبة الفعلية