ويدل على ما ذكرنا انه لو علم بتكليف ثم شك في نسخه فانه لا اشكال في جريان الاستصحاب إذ لم يتوهم أحد بجريان البراءة والاحتياط ولو كان حدوث المنجز كافيا في التنجيز فلا بد للاصحاب من جريان الاحتياط. فمن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الاستاذ في الكفاية من ان قيام المنجز على احد الاطراف فالذي علم اجمالا بتكليف يسقط العلم عن المنجزية من اول الامر ، وبيان ضعفه ما عرفت ان قيام كل منجز إنما يؤثر في الآن الذي هو فيه لا قبله ولا بعده ، وعليه يكون قيام المنجز على احد الاطراف إنما يمنع تأثير العلم من زمان قيامه لا من زمان قيام العلم.
المقدمة الثانية ان اثر الطبيعة إنما يكون مستندا اليها لو كان الاثر مترتبا على تقدير وجوده في هذا الفرد وذاك الفرد ، واما لو كان الأثر مترتبا على هذا الفرد على تقدير حلول الطبيعة في هذا الفرد دون ذاك الفرد فيستكشف بانه ليس لخصوص الطبيعة بل كان الاثر مترتبا على الطبيعة التوأم مع أحد الخصوصيتين ، نظير ذلك ما اذا كان شيء علة في التأثير في الجامع بنحو يكون علة تامة في التأثير لو كان الجامع اينما حل يكون ذلك علة تامة ، وأما لو كان علة تامة على تقدير حلول الجامع في فرد دون ذاك يستكشف انه لم يكن علة تامة للجامع بل كان للحصة من الطبيعة التي هي توأم مع أحد الخصوصيتين.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان العلم الاجمالي لما اقترن معه العلم التفصيلي قد تعلق باحد الاطراف او اقترن بامارة او أصل شرعي أو عقلي لا يكون العلم الاجمالي المتعلق بالطبيعة القابلة للانطباق على كل من الطرفين منجزا بل كان تنجيزه على تقدير دون تقدير فعلى تقدير كونه في غير ما قام عليه العلم التفصيلي أو امارة أو اصل يكون منجزا وعلة تامة ، واما على تقدير كونه في ضمن ما قام عليه العلم التفصيلي او امارة أو أصل يكون جزء المؤثر لاتمام المؤثر