تكون جميع الاطراف محلا للابتلاء من غير فرق بين أن تكون العلوم عرضية أو تدريجية ، ولكن لا يخفى ان الخروج عن محل الابتلاء إنما يضر بتنجز العلم لو كان حاصلا من غير جهة الاطاعة والعصيان واما لو كان ناشئا من جهة الاطاعة والعصيان لا يضر بتنجز العلم الاجمالي كما في المقام.
بيان ذلك ان ما يكون حاصلا من غير جهة الاطاعة والعصيان إنما يكون مضرا بمقام الاشتغال ويكون مانعا عن تنجز التكليف بخلاف ما يكون ناشئا من جهة الاطاعة والعصيان فانما يكون مانعا ومضرا بمقام الفراغ من غير جهة التنجز نظير جعل البدل على ما هو التحقيق بانه يضر بعالم الفراغ لا بعالم الاشتغال.
وبالجملة حصول الخروج عن العهدة ان كان قبل العلم الاجمالي يكون مانعا من التنجز واما لو كان حاصلا بعد العلم الاجمالي فلا يضر بتنجزه وبعد معرفة ما ذكرنا فاعلم ان قيام المنجز على بعض اطراف العلم الاجمالي فان كان قبل العلم الاجمالي فيمنع من تنجزه مع بقاء ذلك المنجز الى حين حدوث العلم الاجمالي ليكون من قبيل المقارن الذي هو معلوم عدم تنجزه وإلا فلا إلا أن يكون هناك علم اجمالي مورب وعند التأمل يكون المنجز لم يقم على احد اطراف ذلك العلم الاجمالي التدريجي المسمى بالمورب فكون العلم من المورب هو الفارق بين كون المنجز قبل العلم أو بعده.
ومما ذكرنا ظهر حال ما لو اضطر الى بعض الاطراف او تلف بعضها فانه يجب رعاية الاحتياط في الطرف الآخر وليس ذاك إلا من جهة العلم الاجمالي التدريجي الموجب لكون جميع الآنات الباقية من اطراف العلم الاجمالي.
وبالجملة العمدة في المقام وباب الاضطرار والتلف هو رعاية الاحتياط في الطرف الآخر لأجل العلم الاجمالي التدريجي المردد بين ثبوت التكليف في الآن الاول في طرف وبين بقائه في الآنات الباقية لحكم العقل بمثله بالاشتغال بمتعلقه