شك فى المحصل ويكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال من غير فرق بين كون القضية بنحو السالبة المحصلة كقوله لا تشرب الخمر او الموجبة المعدولة المحمولة كقوله كن لا شارب الخمر. ودعوى لزوم الاحتياط فى الثانى لرجوع الشك فى تحقق العنوان الى الشك في المحصل ومرجع ذلك الى الشك فى الامتثال فيكون من موارد قاعدة الاشتغال ممنوعة إذ القضية السالبة المحصلة ترجع الى الموجبة المعدولة وان كان فرقا بينهما ففي الموجبة المعدولة أخذ السلب فيها بنحو القيدية للربط والاتصاف به وفى السالبة المحصلة كان السلب واردا على الربط إلا ان ذلك لا يوجب فرقا فى ناحية جريان اصالة البراءة لرجوع كل واحد من القضيتين الى الشك فى التكليف حيث ان التكليف المتعلق فى كل منهما انحلاليا لما عرفت منا سابقا ان وجود الطبيعى عين وجود افراده كذلك عدم الطبيعة عين وجود اعدام كل فرد من الطبيعة فعنوان العدم فى الموجبة المعدولة ليس إلا عين افراد الطبيعة وليس عنوانا يتحصل من تلك الاعدام بنحو تكون تلك الاعدام أسبابا لتحققه فحينئذ ينحل هذا العدم الذي اخذ عنوانا لاعدام افراده فيكون الشك في مصداق هذا العدم المأخوذ عنوانا من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر كما لو شك فى مصداق السلب فى السالبة المحصلة فانه يكون من ذاك القبيل غاية الامر بالنسبة الى السالبة المحصلة من الاقل والاكثر الاستقلاليين وفى الموجبة المعدولة من الاقل والاكثر الارتباطيين وعلى المختار من جريان البراءة فيهما لا يفرق بين القضيتين.
وبالجملة الفرق بين القضيتين بان في الموجبة المعدولة يكون العدم من قيود المأمور به ، وفى السالبة عين المكلف به وان كان متحققا إلا انه لا يفرق بينهما من ناحية كونهما من الاقل والاكثر غاية الامر الترديد بينهما تارة يكون فى قيود المأمور به كما فى الموجبة المعدولة واخرى فى المكلف به كما فى السالبة المحصلة