المقام من الشك في الامتثال فيكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال والانصاف ان يقال بان ما نحن فيه يكون من موارد البراءة بناء على ان وجوب الكفائي عبارة عن كونه تكليفا واحدا يتعلق بالمكلفين اجمع مع كونه ناشئا من غرض واحد فيكون مقتضى ذلك حرمة تركه في ظرف عدم اتيان الغير به واما حرمة تركه على الاطلاق حتى مع اتيان الغير فهو مشكوك منفي بالبراءة واما بناء على ان التكليف في الكفائي يتعلق بآحاد المكلفين بنحو تكون تكاليف متعددة حسب تعدد المكلفين ينشأ من اغراض عديدة فيكون من مواد قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيه الى الشك في القدرة على الامتثال ومرجعه الى حكم العقل بالاحتياط كما لا يخفى.
تنبيهات البراءة
الاول ان من شرط جريان البراءة ان لا يكون هناك أصل موضوعي ومع وجوده يكون واردا على اصالة البراءة ولو كان ذلك الاصل موافقا لها ولا اختصاص لهذا الشرط باصل البراءة بل شرط لكل اصل كما انه ليس له اختصاص
__________________
السقوط فان المكلف قبل فعل الغير يعلم بتوجه التكليف اليه اما لكونه عينيا أو لاجل انطباق النوع عليه وبعد فعل الغير يشك في سقوط ذلك التكليف فحينئذ يكون من موارد قاعدة الاشتغال لحكم العقل باتيان ما اشتغلت به الذمة إذ شغل الذمة اليقينية تستدعي الفراغ اليقيني على تفصيل ذكرناه فى حاشيتنا على الكفاية.