بالاصول الموضوعية كما يظهر من الاستاذ في الكفاية حيث جعل عنوان التنبيه الاصول الموضوعية. وكيف كان فمن تلك الموارد ما اذا شك في الوجوب أو التحريم من جهة الشك في تحقق النسخ فان الاصحاب يحكمون بعدم النسخ للاستصحاب مع انه يشك في أصل التكليف فينبغي أن يكون من موارد جريان البراءة إلا انهم لم يجرونها لورود استصحاب عدم النسخ عليها ومن الموارد ما اذا شك في طهارة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه فان القوم يجرون استصحاب بقاء النجاسة ولا يجرون اصالة البراءة عن وجوب الاجتناب ومن الموارد ما اذا شك في حيوان انه مذكى ام لا فانه تجري اصالة عدم التذكية (١) فيحرم لحم
__________________
(١) بيان ذلك يتوقف على امور :
الاول ـ ان عدم التذكية المستصحب ليس المراد منه هو العدم الاولي المعبر عنه بالعدم المحمولي الذي هو عبارة عن ليس التامة إذ استصحاب العدم الازلي لاثبات العدم النعتي من الاصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها مثلا عدم القيام الازلي الذي هو مفاد ليس التامة استصحابه لاثبات عدم القيام الذي هو صفة لزيد المعبر عنه بليس الناقصة من الاصول المثبتة واما استصحاب العدم الازلي من دون اثبات العدم النعتي فلا أثر له إذ الاثر مترتب على العدم النعتي فعليه المراد في المقام هو العدم النعتي اي عدم التذكية حال وجود الحيوان فهذا العدم النعتي يستصحب الى ما بعد الحياة.
الثاني ـ هل التذكية عبارة عن الاثر الحاصل على المحل القابل ام نفس الفعل من دون دخل لقابلية المحل فعلى الاول يكون معنى التذكية معنى بسيط والقابلية لها دخل فى التذكية فلو شك في التذكية من جهة الشك في القابلية تجري اصالة عدم التذكية وعلى الثانى لا يجري الاستصحاب المذكور مع الشك في القابلية إذ