ارشاديا لا يصلح للتقرب به كما لا يخفى. وقد اجيب عن ذلك بوجوه احداها انا نكتفي في حصول العبادة بالامر الاحتمالي فانه يدعو على الاتيان به. الثاني انه يكفي في كونه عبادة حكم العقل بالحسن. الثالث ان أوامر الاحتياط كالاوامر المتعلقة بنفس العبادة من حيثية قصد التقرب فكما ان قصد التقرب ليس
__________________
للاستاذ المحقق النائيني (قده) حيث استظهر من بعض أدلة الاحتياط كقوله (ومن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك) ان اوامر الاحتياط تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الاحتياط وهي حصول قوة للنفس باعثة فعليه لم يكن امر الاحتياط ناشئا عن مصلحة ادراك الواقع وإنما هو ناشئ عن مصلحة في نفسه فحينئذ يكون ملاكه واقعا في سلسلة علل الاحكام وبذلك يكون أمر المتعلق بالاحتياط مولويا على انه لو منعنا الاستظهار من الادلة إلا ان كون حسن الاحتياط من المستقلات العقلية الواقعة في معلولات الاحكام لا يوجب أن يكون الامر المتعلق إرشاديا لا مولويا إذ مناط الارشادية هو استقلال العقل بذلك كما في باب الاطاعة والامتثال ، واما فيما لم يستقل العقل بذلك كما في لو امر الاحتياط بحيث لا يستقل بالامر به فلا مانع من أمر المولى به مولويا لاجل حفظ الواقع ولا ينافي حملها على الاستحباب بواسطة ثبوت الترخيص المستفاد من أدلة البراءة.
واما الجهة الثانية ان متعلق الامر بالتوصل هو ذات الفعل وفي التعبدي هو الذات بداعي قصد القربة وهذا القيد ان قلنا باخذه في المتعلق او بأخذه في الامر الثاني المسمى بمتمم الجعل أو هو معتبر في الغرض وعلى جميع المباني المصححة للعبادية الذي هو عنوان جامع وهو الاتيان متقربا إلى المولى ولو كان بنحو الاتيان بداعى احتمال مطابقة المأتي للامر الواقعي فان وافق الواقع فهو اطاعة حقيقية