لانه ينطبق عليه عنوان الاطاعة والانقياد.
فبناء على هذا المعنى فكما يكون ذات الفعل المشكوك وجوبه كان بعنوانه الاولى وهو بعنوان ان صلاته مشكوكة الوجوب مثلا عبادة يجب ان يؤتى به بداعى امره كذلك يكون بعنوانه الثانوي الذي هو عنوان الاحتياط وبعنوان احراز مشكوك الوجوب واتيان محتمل الوجوب ايضا يكون عبادة يجب أن يؤتى بهذا العنوان بداعي احتمال وجوبه فحينئذ يكون هذا العنوان أي عنوان الاحتياط واتيان مشكوك الوجوب بداعي احتمال وجوبه عنوانا عباديا متأخرا عن احتمال الوجوب ومعلولا للاحتمال لا معروضا وموضوعا كما في الصورة الاولى فينطبق على هذا المعنى من الاحتياط عنوان الاطاعة والانقياد فيحكم العقل بحسنه ورجحانه.
اذا عرفت هذين الصورتين في الاحتياط فنقول بناء على التفسير الاول الذي هو عبارة عن نفس اتيان المشكوك لا اشكال في ان نفس هذا الاتيان ليس راجحا ولا يحكم العقل بحسنه نعم المأتي به على تقدير وجوبه يكون حسن ويحكم العقل بوجود المصلحة فحينئذ لا تخلو اوامر الاحتياط اما ان تحمل على الارشاد الى المصلحة التقديرية ، واما ان تحمل على المولوية بان يكون على نحو الطريقية الى الامر الواقعي المشكوك ، واما ان تكون اوامر الاحتياط تحمل على النفسية بالنسبة الى تعنونها بالعنوان الثانوي اى اتيان مشكوك الوجوب وعلى هذه التقادير الثلاثة تارة نقول بانه يكفي في صحة العبادة بان يؤتي بداعى امره الاحتمالي واخرى نقول بانه يعتبر ان يؤتى به بداعي امره الجزمي فلا يكتفى بالامر الاحتمالي وعلى الصورة الاخيرة تارة نقول بكفاية الامر الجزمي المتعلق بعنوانه الثانوي واخرى نقول بانه لا بد وان يؤتى به بداعي امره الجزمي المتعلق بعنوانه الاولي ، فعلى الاول لا اشكال في امكان الاحتياط أي الاتيان بداعي