لجريان البراءة الشرعية والعقلية إذ حكم العقل بالتخيير بمناط الاضطرار تكوينا في المرتبة السابقة (١) الذي هو عبارة اخرى عن حصول الترخيص فيها فلا يبقى
__________________
(١) ذكرنا في تقريراتنا لبحث الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) في دوران الأمر بين محذورين مع عدم احتمال ثالث كالاباحة مثلا وإلا يخرج عن محل الكلام ويدخل في الشبهة التحريمية وان محل الكلام فيه وإذا كانا توصليين إذ مع كونهما تعبديين او احدهما المعين تعبديا يخرج عن محل الكلام لحصول المخالفة القطعية ومحل الكلام اذا لم تحصل المخالفة. وكيف كان فالمدعى في هذا المبحث عدم منجزية العلم الاجمالي وعدم جريان الاصول اعم من ان تكون تنزيلية ام لا عقلية أم شرعية إلا استصحاب الوجود في أحد الطرفين لو كان له حالة سابقة.
بيان ذلك ان الجزء الأول من المدعى اعني عدم منجزية العلم الاجمالي فلان اشتراط المنجزية يتحقق بركنين وكلاهما في المقام غير حاصلين.
الاول ـ أن يكون المعلوم الاجمالي قابلا لتوجه الخطاب بان يكون جامعا خطابيا لكي يكون التخيير بين الافراد تخييرا عقليا كفعل الصلاة المرددة بين الظهر والجمعة او جامعا ملاكيا كالأمر المردد بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر مع فقد الجامع بينهما وليس إلا تنجز العلم الاجمالي بتحقق أحدهما.
الثاني ـ أن يكون للمعلوم بالاجمال مخالفة عملية قطعية وكلا الركنين في المقام ساقطان. اما عدم وجود جامع بين الفعل والترك لا ملاكا ولا خطابا فهو أمر بديهي كما أن المخالفة القطعية غير حاصلة في هذا المقام لعدم امكان حصولها.
واما الجزء الثاني اعني سقوط الاصول إلا الاستصحاب في احد الطرفين