مجال لجعل الاباحة او الترخيص الناشئ من البراءة للغوية الجعل في المرتبة اللاحقة مع حكم العقل بالترخيص بالمرتبة السابقة مضافا الى أن الترخيص في المقام بمناط الاضطرار والتكوين بعد بطلان الترجيح بلا مرجح فحينئذ لا يبقى مجال لجريان الترخيص الناشئ من اصالتي البراءة والاباحة بمناط عدم البيان.
__________________
فنقول اما سقوط أصالتي البراءة والاشتغال فواضح إذ مع حكم العقل بالتخيير يستلزم عدم صحة جعل الحكم الظاهرى للغويته ويكون من قبيل تحصيل الحاصل فلذا لا معنى لجعل اصالة البراءة العقلية. واما البراءة الشرعية حيث انه لا يتمكن من وضع الالزام بايجاب الاحتياط فلذا لا يمكنه الرفع.
أقول ان ما ذكره الاستاذ (قده) محل نظر يظهر مما ذكرناه سابقا وهو ان القدرة على الوضع انما تلحظ بالقياس الى كل من الحرمة والوجوب على البدل لا اليهما معا فيكون جعل الاحتياط بالنسبة الى كل واحد منهما امر ممكن ويظهر لك ذلك من القدرة على كل من الافعال المتضادة فانه يكفي القدرة على ترك المجموع ولا يعتبر فيه القدرة على فعل الجميع في عرض واحد.
وكيف كان فقد قال الاستاذ بانه لا مانع من جريان استصحاب الوجود في أحد الطرفين لو كان له حالة سابقة كاستصحاب الوجوب او الحرمة وبه ينحل العلم الاجمالي ، واما بالنسبة الى الطرفين فلا يجري إلا استصحاب الوجوب الذي له اضافة الى المجعول لعدم وجود الحالة السابقة له.
واما بالاضافة الى عدم الجعل فهو من الاصول المثبتة. وبالجملة جريان الاصول مشروط بامرين بالنسبة الى غير التنزيلية واما بالنسبة اليها فبأمور ثلاثة.
اثنان منها شرطان لجريان كل الاصول وهما ان يكون للمستصحب أثر وان لا يكون مناقضا للمعلوم بالتفصيل.