بمنع استمرار التخيير تقديما لحرمة المخالفة القطعية. ولكن لا يخفى انك قد عرفت سابقا ان العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية علة تامة كالمخالفة القطعية
__________________
امرأة اخرى في تلك الليلة ووقع الاشتباه بين الزوجتين فهل هذا كالصورة الاولى ام فرق بينهما؟ فنقول هذه الصورة مع سابقتها لها جهة اشتراك ولها جهة افتراق اما الافتراق فلعدم سقوط أثر العلم الاجمالي كلية في هذه الصورة وانما الساقط هو المخالفة القطعية لا المخالفة الاحتمالية.
بيان ذلك : ان التكليف في المقام بالاضافة الى كل من المرأتين في ليلة الجمعة وان كان دائرا بين الوجوب والحرمة كما في الصورة الاولى إلا انها تتضمن علوما ثلاثة اثنان منها هو العلم بجنس التكليف فى كل منهما واما الثالث : وهو العلم بنوع التكليف من الوجوب او الحرمة في ليلة الجمعة الحاصل من ضم احد العلمين الى الآخر وهذا العلم الاخير هو الموجب لتحقق أثر العلم الاجمالي وبه تحصل التفرقة بين الصورتين وبالأولين تشترك الصورتان. فان الخطاب لما كان واصلا فعلا وكانت الموافقة القطعية الحاصلة من فعلهما او تركهما موجبة للمخالفة القطعية وجب المصير الى الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين لكونها اولى من الموافقة القطعية في احدهما المستلزمة للمخالفة القطعية فى الآخر ولا فرق في المقام بين ان تكون القضية متكررة ام لا ويصير التخيير بين الفعل والترك بدويا لا محاله.
واما الاشتراك : فهو انه لا يجب مراعاة احتمال الاهمية في هذه الصورة : كما في الصورة السابقة فانا وان كنا فى الدورة السابقة اعتبرنا ملاحظة الأهمية إلا انه لا وجه لها فان غاية ما يقال في توجيهها هو ان تكاذب التكليفين اما ان يرجع الى تعارض الدليلين الراجع الى التنافي في مقام الجعل فيكون من