من دون فرق بينهما وحينئذ نلتزم بعدم الجمع بين تحصيل الموافقة القطعية والفرار عن المخالفة القطعية لما عرفت ان المناط هو الاضطرار من جهة تحصيل الموافقة
__________________
باب التعارض واما تكاذب وتعارض في المدلولين مع عدم ملاحظة مقام الجعل فانه يعد من باب التزاحم. اعم من ان يكون التزاحم في مرحلة الامتثال الموجب لرفع القدرة عن الآخر والشاغلية باحدهما يوجب سلب القدرة عن الآخر أو بنفس الخطاب المتعلق بالأهم يوجب رفع الخطاب الآخر كما لو وجب اخراج اداء الزكاة الموجب لعدم تحقق فاضل المئونة لكي يتعلق خطاب الخمس وفي هذين القسمين تجب مراعاة الأهمية فيكون ما نحن فيه من احد هذين القسمين ، ولكن لا يخفى انه إنما يتم لو قام دليل على حصر التعارض بين التكليفين بهذين القسمين ، واما لو لم يقم دليل كما هو المفروض بل يتصور لنا قسم ثالث وهو ان التعارض ناشئ من الخلط والاشتباه بالامور الخارجية فلا يجب مراعاة الاهمية. وبالجملة الصورتان على نحو واحد من دون ملاحظة فيها من الاهمية فافهم.
الأمر الرابع : ان دوران الأمر بين المحذورين لو كان ناشئا من جهة تعارض النصين فان قلنا بالتخيير في المسألة الاصولية اعني الأخذ بالحجة يكون التخيير فيه بدويا كما يظهر من بعض الاخبار إذ الظاهر ان التخيير لمن كان متحيرا وبعد الاخذ بالحجة يرتفع التخيير فلا ينفع استصحاب التخيير المثبت لاستمراريته لارتفاع موضوعه الذي هو التحير ولا اقل من الشك ولا يجرى الاستصحاب مع الشك في بقاء الموضوع وان قلنا بالتخيير في المسألة الفرعية فحينئذ يندرج فيما نحن فيه ويجري فيه جميع ما ذكرنا من دون فرق بينهما.
الأمر الخامس : محل الكلام في مسألة دوران الامر بين محذورين فيما