العرضية من دون فرق بينهما لكون الوجوب في كل منهما فعليا فان العلم الاجمالي بوجود التكليف في الحال او الاستقبال في التدريجيات عند العقل والعقلاء يكون
__________________
او مشروطا بشرط قيل يجوز الرجوع الى الأصل في كل من الطرفين مطلقا نظرا الى ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي وحيث ان المفروض في المقام قد تردد فيه التكليف بين كونه فعليا وكونه مشروطا بشرط غير حاصل فلا يحصل العلم بالتكليف الفعلي فلا يتنجز العلم فيه ومن هنا جاز الرجوع الى الأصل في الطرف فعلا كما انه ليس له مانع من الرجوع في الطرف الآخر وقيل بالتفصيل بينما اذا كان الملاك تاما من الأول فلا يجري فيه الأصل وبينما إذا لم يكن تاما فيجري فيه الأصل نظرا الى انه بتمامية الملاك يكون الترخيص الحاصل من الاصول تفويتا للملاك فلا يصح الترخيص بخلاف ما إذا لم يتم الملاك ولذا فصل الشيخ الانصاري (قده) بين مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بامر حالي او استقبالي وبين علم المرأة بالحيض المردد في ايام الشهر فقال بالمثال الاول بتنجيز العلم الاجمالي بخلاف المثال الثاني فانه لم يقل بتنجيزه بل قال باستصحاب عدم تحقق الحيض إلا انه استشكل من جريانه حيث ان المرأة بعد تحقق الآن الاول من الايام الثلاثة الباقية يحصل لها اليقين بحيض وطهر سابقين على هذا الآن قطعا وبما ان تاريخ كل منهما مجهول فلا يجري فيهما الاستصحاب للمعارضة على مبناه او لوجه آخر حسب ما ذكره المحقق الخراساني وكيف كان فلا مجال للاستصحاب فلذا يرجع الى البراءة. والحق هو ما ذهب اليه الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) في تنجيز العلم الاجمالي في هذا المقام مطلقا اما فيما تم فيه الملاك فعلا فواضح تنجزه واما فيما لم يتم فلما حقق في محله من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم التام في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجيء