فلكشفه عن متعلقه كشفا تاما ، واما من ناحية المعلوم فقد عرفت انه بنحو الفعلية بنحو لو علم به تفصيلا لوجبت موافقته وحينئذ يكون صالحا للبيانية ومع صلوحه لذلك يكون منجزا لكون احتمال الانطباق على كل واحد من الأطراف يلازم احتمال العقاب على تقدير المخالفة فيصلح هذا الاحتمال بان يكون داعيا في نظر العقل.
وبالجملة قضية جعل البدل موجب لعدم وجوب الاحتياط وليس مناطه سقوط العلم عن التأثير بالنسبة الى الموافقة القطعية وإلا لو كان المناط هو سقوط العلم الاجمالي من جهة ضعف احتمال الانطباق لكان بالنسبة اليهما على السواء ، وكلام الاصحاب لا بد وان يكون نظرهم الى ما ذكرنا من جعل البدلية بل يمكن حمل كلام الشيخ الانصاري (قده) على جعل البدلية في بقية الاطراف وإلا فكلامه محل نظر إذ ما ذكره لا يوجب حرمة المخالفة القطعية.
ومما ذكرنا يظهر ان الضابط في كون الشبهة غير المحصورة هو ضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال مع جعل البدلية ونتيجة ذلك هو حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. واما بناء على جعل الضابط هو كثرة الاطراف بنحو يوجب عدم التمكن العادي من جمع الوقائع فيلزمه تبعيض الاحتياط في الشبهة الوجوبية ووجوب الموافقة الاحتمالية لعدم امكان الموافقة القطعية للجمع بين المحتملات فيسقط وجوبها وهو التبعيض في الاحتياط ، واما بالنسبة الى الشبهة التحريمية فقد يقال بسقوط العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية والمخالفة القطعية فمع عدم حرمة المخالفة القطعية لا يكون تعارضا في الاصول ومع عدم تعارضها لا تجب الموافقة القطعية وقد اشكل بعض الاعاظم على ما افاده الشيخ من التفصيل بين حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب موافقتها بان حرمة المخالفة القطعية فرع التمكن من المخالفة فمع عدمها لا تعد الشبهة من