الاولان فلا ينبغي الاشكال في عدم منجزية العلم الاجمالي كما لو تلف أحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة ثم علم إجمالا بنجاسة الاناء التالف أو الباقى أو علم بمقارنته للتلف أو تلف بعد العلم بزمان لا يسع استعمال ذلك فيما هو مشروط بالطهارة فان في جميع تلك الصور العلم الاجمالي غير منجز للتكليف حيث أن التلف حينئذ يكون كاشفا عن عدم تعلق التكليف بترك استعمال ذلك التالف وتكون الشبهة بالنسبة الى الطرف الآخر من قبيل الشبهة البدوية التي مرجعها قاعدة الطهارة ولا تجرى قاعدة الطهارة في التالف لكي تقع المعارضة بينهما بناء على جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي وتساقطها فيه من غير فرق بين الصور المذكورة وكون العلم الاجمالي بالنسبة الى الصورة متأخرا عن التلف ولكن تأخره رتبيا والتأخر الرتبي يمنع من تنجز العلم الاجمالي لكونه متأخرا عن تلف أحدهما. وأما الصورة الثالثة وهو ما لو كان التلف بعد العلم الاجمالي بزمان يسع استعمال ذلك فيما هو مشروط بالطهارة فانه لا إشكال ولا ريب في وجوب الاجتناب عن الباقي وقد ذكر الاستاذ (قده) في الكفاية في وجه ذلك. وحاصله ان الوجوب ناشئ من قاعدة الاشتغال ولكن لا يخفى أنه محل نظر حيث أن العلم الاجمالي علة لوجوب الاجتناب وعليته متوقفة على حصوله ومع زواله يرتفع الوجوب لزوال معلوله مع ان القوم قد التزموا بوجوب الاجتناب عن الطرف الموجود وقد ذكرنا في مسألة الانحلال أنه ليس ذلك من جهة الاشتغال بل من جهة العلم الاجمالي التدريجي المردد بين ثبوت التكليف في الآن الاول في طرفه وبين بقائه في الآنات الباقية لحكم العقل بمثله بالاشتغال بمتعلقه المردد بينهما فيجب الاحتياط في الطرف الآخر.
والحاصل أن العلم بنجاسة الاناء الكبير يوم الجمعة يقابله العلم بنجاسة الاناء الصغير يوم السبت وهذا العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين الكبير يوم الجمعة والصغير يوم السبت فان العلم الاجمالي بنجاسة احدهما يكون منجزا نظير