الاجتناب عنه اذ هو أي الملاقي ـ بالكسر ـ مع الملاقى شيء واحد ويكون مقابلهما الطرف الآخر فلذا يجب الاجتناب عن الجميع ولكن لا يخفى أن الملاقي ـ بالكسر ـ وان كان من شئون الملاقى إلا انه يعد في عرضه لكونه تكليفا متولدا منه مستقلا ومع تعدد التكليف يكون كل تكليف منجزا بالعلم مستقلا وحينئذ لا يكفي في وجوب اجتناب الملاقي مع عدم فرضه طرفا للعلم الاجمالي كما هو المفروض. نعم يجب الاجتناب عنه مع فرض كونه طرفا بان يكون هو والملاقى طرفا للعلم الاجمالي والطرف الآخر المقابل للملاقى ـ بالفتح ـ.
وبالجملة يكون المقام من قبيل العلم الاجمالي إما بتكليفين واما بتكليف واحد ومما ذكرنا ان المختار هو السراية بمعنى السببية لا التعبد ولا الاتساع فحينئذ تتساقط الاصول في كل واحد من الطرفين وتبقى أصالة الطهارة في الملاقي سليمة عن المعارض.
ودعوى أنه بعد سقوط اصالة الطهارة في الملاقي لاجل المعارضة مع اصالة الطهارة في الطرف الآخر تصل النوبة الى اصل مسببي آخر وهي اصالة الحلية اذ الشك في حلية كل من الملاقي والطرف مسبب عن الشك في الطهارة وهذا الاصل اصل مسببي يجري بعد سقوط اصالة الطهارة الجارية في الملاقى ـ بالكسر ـ ففي هذه المرتبة تسقط الاصول الثلاثة وبعد سقوطها تصل النوبة الى اصالة الحل في الملاقى ـ بالكسر ـ المسببة من الشك في الطهارة ولازم ذلك جواز شربه مع عدم ترتيب آثار الطهارة من جواز الوضوء به مع انه لا يلتزم به في غير محلها أما عن المختار من أن العلم الاجمالي علة للتنجز ومانع من جريان الاصل النافي ولو بلا معارض فلا يتأتى هذا الاشكال إذ العلم الاجمالي السابق بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر لا يبقي مجالا لجريان الاصول الجارية في الطرف حتى اصالة الحلية فحينئذ لا تجري اصالة الحلية في الطرف لكي تحصل المعارضة مع اصالة الطهارة مع الملاقي