احد الامرين وبانحلاله لا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال ولكن لا يخفى ان ذلك على خلاف المختار في الاستصحاب فان المستفاد من ادلته هو مجرد الأمر بمعاملة المشكوك معاملة المتيقن من دون جعل المماثل ، وعليه لا يبقى مجال لاستصحاب وجوب الفرد الباقي وعليه يجب مراعاة العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية فيجب الاحتياط في الشبهة الوجوبية موضوعية كانت او حكمية من غير فرق بين كون الواجب المردد من الشرائط وغيرها إلّا انه ينسب الى الحلي عدم وجوب رعاية العلم الاجمالي كما لو اشتبه الساتر الطاهر بالنجس فافتى بوجوب الصلاة عاريا ويؤيد ذلك فتوى المشهور بالصلاة عاريا عند انحصار الساتر بالنجس ومقتضاه ترك لبسهما والصلاة عاريا وتوجيهه بسقوط شرطية اللباس عند الجهل بالموضوع ومانعية النجاسة عند الشك واختصاص ذلك بصورة العلم محل منع لاطلاق ادلة الشرطية والمانعية فلا وجه لما ذكر الا فى حال الضيق واما في حال السعة فتجب مراعاة العلم الاجمالي.
فدعوى سقوط الشرطية او المانعية في حال السعة في غير محلها مع اطلاق ادلتهما ، اللهم إلا ان يقال بان ذلك مبني على القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي ولذا قيل باستيفاء جميع محتملات الظهر لكي يصح الدخول في محتملات العصر في اشتباه القبلة بين الجهات الاربع او دوران الامر بين القصر والاتمام بتقريب انه لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين كالظهر والعصر المردد بين القصر والاتمام او بين الجهات الاربع في اشتباه القبلة وحيث ان الترتيب شرط بين الظهر والعصر فحينئذ لا بد في مقام الامتثال من احراز تحققه حال الاتيان بمحتملات العصر لعدم كفاية حصول العلم بتحقق الشرط وهو الترتيب بعد الاتيان بالمحتملات
ولكن لا يخفى اولا انا نمنع تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الاجمالي ،