وثانيا ان الدخول في العصر بعد القطع بالفراغ من اتيان الظهر الواقعي انما يتم لو قلنا بان صحة الدخول في محتمل العصر بعد الفراغ من الظهر الواقعي ، واما بناء على ان القطع بوقوع محتمل العصر الواقعي عقيب الظهر الواقعي يكفي في صحة الدخول في الفرض المترتب عليه من غير فرق بين الصورتين فان الترتيب حاصل فيهما لعدم الترديد فيه للقطع بتحققه فيهما فان من صلى الظهرين الى كل جهة من الجهات التي اشتبه فيها القبلة يقطع بتحقق الترتيب الذي هو الشرط في الظهرين ولذا يقوى كفاية فعل بعض محتملات الظهر في صحة الدخول في محتملات العصر على نحو يحصل اليقين بالترتيب فيهما. بقى في المقام شيء يلزم التنبيه عليه وهو كيفية الاحتياط في العبادة فيما هو المعلوم بالاجمال فهل يجب الاتيان بداعي احتمال الامر او بداعي الامر المعلوم بالاجمال قولان مبنيان على انه يعتبر في مقام الامتثال الامر الجزمي ام لا يحتاج الى ذلك بل يكفي الاتيان بداعي نفس احتمال الامر ينشآن من جريان البراءة او الاشتغال في القيود غير الماخوذة في متعلق الامر فمن قال بالاشتغال اختار الاول ، ومن قال بالبراءة اختار الثاني وقد عرفت ان المختار جريان البراءة في مثل تلك اليقود فيجوز الاكتفاء بنفس الاحتمال في مقام المحركية لحصول الامتثال على تقدير تعلق الامر بما اتى به واقعا من دون قصد للاتيان بالمحتمل الآخر على ان نفس الاحتمال يكون محركا بالنسبة الى الشبهات البدوية فكذلك يكون نفسه محركا في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
ودعوى ان نفس الاحتمال لا يكفي عند امكان قصد الامتثال بالامر الجزمي لامكان قصد امتثال المعلوم بالاجمال فيكون بذلك قاصدا للامر الجزمي وفاقا للشيخ الانصاري (قده) من لزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال ليحصل بذلك قصد الامر الجزمي فقد عرفت ما فيها. ودعوى بعض الاعاظم (قده) بانه لا فرق بين