وليس النزاع في ذلك كبرويا لما عرفت من ان الكبرى لا نزاع فيها كما لا يخفى.
__________________
على كل تقدير فلو ترتب عليه عدم تنجيزه اذا تعلق التكليف بالاكثر فذلك هو الخلف.
واما الثانى فلان الانحلال لازمه عدم تنجيز التكليف على كل تقدير وهو يستلزم عدم العلم بوجوب الاقل على كل حال المستلزم لعدم الانحلال فيلزم من فرض الانحلال عدمه وهو محال.
الثاني ما ذكره صاحب الحاشية (قده) على المعالم ان الاقل معتبر بشرط لا وفي ضمن الاكثر لا بشرط ومن الواضح يختلف التكليف المتعلق بالاقل مستقلا وفي ضمن الاكثر لا بشرط ومن الواضح يختلف التكليف المتعلق بالاقل مستقلا وفي ضمن الاكثر للاختلاف بينهما وعليه يكون الوجوب المتعلق بالاقل مرددا بين الوجوبين وذلك يقتضي الاحتياط لرجوعه الى التردد بين المتباينين.
الثالث ان وجوب الاقل ولو كان معلوما بالتفصيل إلا انه متولد منه فلا يوجب انحلال العلم الاجمالي ومع عدم انحلاله تجب مراعاته وهو لا يتحقق إلا بالاحتياط باتيان الاكثر.
الرابع ما افاده الاستاذ المحقق النائيني (قده) بما حاصله ان الانحلال عبارة عن تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو الى قضية متيقنة وقضية مشكوكة وذلك مفقود في المقام لعدم العلم بوجوب الاقل لا بشرط لفرض انه احد اطراف العلم الاجمالي واما العلم بوجوب الاقل الجامع بين الاطلاق والتقييد فهو مقوم للعلم الاجمالى فليس هو أحد الاطراف فلا يوجب انحلاله ولو اوجب انحلاله لزم ان ينحل العلم الاجمالي بنفسه وهو محال على ان المقام من الشك في السقوط وليس من الشك في الثبوت واذا رجع الى ذلك يكون موردا لقاعدة الاشتغال دون البراءة. وبعبارة اخرى ان القيد الزائد المشكوك يقتضي ان يكون مجرى للبراءة إلا انه لما كان ارتباطيا لا يوجب انقلاب العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك