كل واحد من الاجزاء على نحو الواجب المشروط بمعنى وجوب كل جزء مشروط
__________________
كما هو كذلك في المتباينين لا مثل المقام الذى لا يكون بينهما معارضة لاختصاص احدهما بجريان الاصل دون الآخر فجريان الاصل في جانب من دون معارضة للآخر يوجب الانحلال فتكون القضية المنفصلة المانعة الخلو منحلة الى قضية متيقنة وهي وجوب الاقل وقضية مشكوكة وهي وجوب الزائد.
وبالجملة جريان الاصل في الجزء المشكوك موجب لحصول الامن من العقاب.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو جريان البراءة العقلية في الجزء المشكوك لما هو معلوم ان التكليف المتعلق بمركب ينحل بنفسه الى تكاليف ضمنية بقدر الاجزاء فيكون لكل جزء حصة من التكليف مغاير للحصة الاخرى فمع دوران التكليف بين الاقل والاكثر يكون الاقل معلوما وتعلقه بالجزء الزائد مشكوكا فيكون العقاب عليه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان هذا هو الذي ينبغي ان يستدل على المختار لا ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) من انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بوجوب الاقل المردد بين النفسي والغيرى وشك بدوى وهو وجوب الاكثر فان وجوبه غير محرز فيجري فيه الاصل لما هو معلوم بان الانحلال الى المعلوم التفصيلي لا بد وان يكون من سنخ المعلوم بالاجمال ومع عدمه يكون العلم الاجمالي غير منحل على أن الحق كون الاجزاء متصفة بالوجوب النفسي لا بالوجوبين او بخصوص الغيرى لما ذكر في محله من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري. وعليه تكون الاجزاء في ضمن الاكثر بحد ذاتها محفوظة فيه ونفس ذلك الوجوب يتصف بتلك الاجزاء فلذا ينحل الوجوب النفسي المتعلق بالمركب الى علم تفصيلي متعلق بالاقل وشك بدوي بالجزء الزائد ووجوب الاقل من سنخ وجوب المركب ومع كونه من سنخه يوجب انحلاله هذا كله بالنسبة الى البراءة العقلية واما البراءة الشرعية فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالي.