ان القضية ظاهرة في نفي التعذيب مطلقا سواء كان من جهة انتفاء المقتضي أو من
__________________
أورد المحقق الخراساني (قده) في كفايته بما لفظه «ولو سلم اعتراف الخصم ... الخ» وتوضيحه ان الاستدلال إنما يصح جدليا وهو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات ولو كانت مسلمة عند الخصم وذلك لا ينفع في اثبات المدعى إلّا باعتقاد الخصم على أنا نمنع هذا الاعتراف اذ لا تزيد ارتكاب الشبهة على المعصية الحقيقية ومن الواضح أنه لا ملازمة عنده بين الاستحقاق والفعلية فيها فكيف يعترف بالملازمة بالشبهة ولا دلالة لاخبار التثليث على الفعلية اذ الوعيد بالهلكة فيها كالوعيد على العذاب على المعصية وبلا اشكال ان المقصود من العذاب على المعصية هو الاستحقاق.
اللهم إلّا ان يقال بان النزاع بين الاخباري والاصولي ليس في الاستحقاق وعدمه بل النزاع في البيان وعدمه فالاخباري يدعي البيان من أخبار الاحتياط والاصولي ينكر تحقق البيان.
وبعبارة أخرى أن النزاع بينهما في وجود المؤمن لارتكاب الشبهة ، الاصولي يدعي وجود المؤمن لجواز ارتكاب الشبهة كشرب التتن المشتبه حكمه مثلا وهذا المؤمن ناشئ من رفع العقوبة سواء كانت بنحو الاستحقاق أم بنحو الفعلية على أنه كيف يكون المتنازع فيه في الاستحقاق مع ان النزاع بين الفريقين هو رفع فعلية العقوبة المعبر عنها برفع المؤاخذة هذا كله لو اريد من التعذيب في الآية الشريفة هو التعذيب الأخروى.
واما لو اريد منه العذاب الدنيوي لما صح الاستدلال بها على المورد لرجوعه الى نفي التعذيب للامم السابقة قبل بعث الرسل وادعى الشيخ الانصاري (قدسسره) في فرائده ان الظاهر في الاخبار بنفي التعذيب ذلك ومنشأ الظهور