ولو بنحو الجعل لعدم جريان الاصول النافية ولو بلا معارض على هذا الفرض إلّا ان يستفاد من جريانها اثبات وجوب الاقل فعلا بنحو يكون المفرغ الجعلي وذلك محل منع لمنع اقتضاء ذلك إلا على القول بحجية الاصل المثبت إلا ان يقرب حديث الرفع تارة بان يكون الحديث ناظرا الى اطلاقات ادلة الاجزاء بنحو يجعلها تختص بصورة العلم وترفع فعلية التكليف عن المشكوك واقعا مع ظهور بقية الاجزاء في
__________________
جريانها يرفع الجزء المشكوك إلا انه لا تجري لكون الغرض مترتبا على الاقل. واما عن الثاني فالاطلاق هو الملحوظ لا بشرط والتقييد هو الملحوظ بشرط شىء فتكون المضادة بينهما فجريان حديث الرفع في رفع وجوب الجزء المشكوك لا يثبت الاطلاق الذي هو الاقل والحاصل لو توقف انحلال العلم الاجمالي على اثبات الاطلاق فكما لا تثبته البراءة العقلية لا تثبته البراءة الشرعية وبعد معرفة الامرين وانهما غير صالحين للتفكيك ظهر لك عدم الحاجة الى ذلك بل يكفي في الانحلال جريان الاصل في احد الطرفين بلا معارض لعدم جريانه في الطرف الآخر للعلم بوجوبه قطعا من غير فرق بين البراءة الشرعية او العقلية.
ثم لا يخفى ان اثبات وجوب الاقل ليس بحديث الرفع وانما هو ثابت بعد جريان الاصل في رفع وجوب الاكثر بنفس العلم المتعلق بالاقل وان كان مرددا بين كونه لا بشرط او بشرط شىء حيث ان ذلك يجعل وجوب الاقل واصلا فعلا ولا يقاس بما اذا اضطر او نسى الجزء فان الباقي يحتاج الى دليل يدل على وجوبه وحيث لا دليل يسقط وجوب الباقي للفرق بين المقام وذلك لما عرفت ان العلم بالاقل بنفسه يجعل التكليف به واصلا. نعم يحتاج الى رفع الجزء المشكوك الى جريان اصالة البراءة. ومما ذكرناه انه لا حاجة الى ما ذكره المحقق الخراساني من جعل حديث الرفع من قبيل دليل الاستثناء بالنسبة الى ادلة الاجزاء بل هو محل نظر ناشئ من خلط باب الجهل بباب النسيان. فلا تغفل.