العقلية والنقلية ومنشأ ذلك ما ذكره في الحاشية فلا بأس للتعرض لكلامه بتوضيح منا
فنقول ان الحكم الفعلي تارة يكون مطلوبا للمولى حتى في ظرف الشك وبعبارة اخرى ان الطلب تام بنحو يكون مرادا حتى في ظرف الشك واخرى يكون مطلوبا على ذلك النحو فلا يكون مرادا حتى في ظرف الشك والاستاذ (قده) لم يجر البراءة النقلية في القسم الاول لانه يكون بجريانها ترخيص في محتمل المعصية وهو باطل لكونه من قبيل الترخيص في مقطوع المعصية. نعم بجريانها في القسم الثانى لا يكون كذلك لأن التكليف لما لم يكن واصلا الى مرتبة الشك فجعل الترخيص في تلك المرتبة لا ينافي الحكم الفعلي غير الواصل الى طرف الشك وليس كلامه مختصا في المقام بل ذكر ذلك ايضا في الشبهات البدوية وجريان البراءة النقلية في المقام احرى من جريانها في الشبهات البدوية فهو لا يقول بعدم جريانها في المقام بل يقول شرط جريانها كليا عدم وصول التكليف الى مرتبة الشك اذ لو وصل الى مرتبته يكون ترخيصا في محتمل المعصية وهو محل منع لكونه يندرج تحت قاعدة دفع الضرر المحتمل.
وبالجملة المتأمل في كلام الاستاذ في المقام مع كلامه في الشبهات البدوية يفهم ان مراده هو شرط جريان البراءة عدم كون التكليف تاما واصلا الى مرتبة الشك فلا يكون مثل ذلك مشعرا بالعدول وانما نشأ ذلك من عدم التعمق بكلامه. هذا كله بناء على القول بالاحتياط. واما بناء على ما هو المختار من جريان البراءة العقلية فلا اشكال من جريان البراءة النقلية لشمول حديث الرفع والحجب لنفي الجزء المشكوك بل لا مانع من جريان الاستصحاب اي استصحاب عدم وجوب الاكثر او عدم تعلق الجعل به سوى امرين احدهما دعوى معارضة ذلك بعدم تعلق الوجوب بالاقل او عدم جعل للاقل. وثانيهما ان ذلك لا يتم إلّا بالقول بحجية