وهي تارة تثبت حكما واقعيا لموضوع واقعي مع قطع النظر عن لحاظ جهة الجهل والشك ويسمى الدليل الدال عليه بالدليل الاجتهادي كمباحث الطرق والامارات واخرى تثبت حكما ظاهريا ويسمى الدليل الدال عليه بالدليل الفقاهتي (١) وقد تقدم الكلام مفصلا لجميع الاقسام ما عدا القسم الآخر الذي هو محل البحث وهو ثبوت الاحكام الظاهرية لعنوان الشك بالحكم الواقعي وتسمى تلك الاحكام الظاهرية التي موضوعها الشك بالاصول العملية ومجاريها منحصرة
__________________
(١) قال الشيخ الانصاري قدسسره في فرائده (وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد) والظاهر ان تلك المناسبة هي ان الحكم في تعريف الاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الفرعي هو الحكم الواقعي وإلا لم يكن وجه لاخذ الظن في التعريف ولذا يقيد الدليل الدال على الحكم الواقعي بالاجتهادي ، واما التقييد بالفقاهتي ، فالظاهر من الحكم المذكور في تعريف الفقه الذي هو العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية هو الحكم الظاهري إذ الأحكام الواقعية لا يتعلق بها العلم غالبا ولأجل ذلك فيد الدليل الدال علي الحكم الظاهري بالفقهاهتي ولكن لا يخفى ان ذلك مبنى على ان المراد من العلم في تعريف الفقه هو خصوص القطع ولازم ذلك كون المراد من الأحكام الظاهرية ، واما لو عممنا العلم لما يشمل الظن أي الطرف الراجح فالاحكام في التعريف تعم الاحكام الواقعية فلا حاجة للتقييد بالفقاهتي كما ان التقييد بالاجتهادي مبني على تعريف الاجتهاد بما ذكر واما لو عرفناه بملكه يقتدر على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا أو قوة قريبة لشمل الاحكام الظاهري فلا يبقى مناسبة للتقييد بالاجتهادي كما لا يخفى.