ضمنيا فيجرى فيه ما ذكرناه سابقا من كون الذات لو تحققت من دون تحقق القيد فعدم التأثير ليس مستندا الى قصور الذات بل مستندا الى عدم تحقق القيد وان كان سببا لعدم فعلية التأثير للذات إلا انه لم يوجب استناد تحقق المراد فيجري ما ذكرناه سابقا من دون زيادة ونقصان ، وانما الكلام صغروي بالنسبة الى بعض الشروط التي لا يمكن اخذها في حيز الطلب مثل قصد القربة فانها عبارة عن اتيان الفعل بداعي الامر فتكون من معاليل الامر ومن احواله وطواريه فكيف يكون داخلا في موضوعه فاذا لم يعقل تعلق الامر به فكيف يمكن جريان البراءة فيما لو شك في اعتبار قصد التقرب لأن البراءة انما تجري فيما امكن البيان فيه ولم يبين لا فيما لا يمكن البيان فلذا قلنا بان المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال.
والتحقيق في المقام هو ان يقال أن الارادات المتعلقة بالمقيدات ومثلها المركبات تنحل الى ارادات متعددة بنحو تتعلق بكل قطعة ارادة لأن التكليف لما كان ناشئا من الغرض وهو يتوقف على امور يكون لكل واحد دخل في الغرض فما هو المحصل التام ليس إلّا المجتمعات في نظر العقل فحينئذ لا بد من حصول الامتثال بالاتيان بجميع ما للمامور به دخل من ذاته وقيوده ويعد ذلك امتثال واحد لا امتثالات متعددة تدريجية.
فان قلت ان الارادة لما كانت بحسب القطعات متعددة لا بد ان ينشأ منها اوامر وامتثال حسب تعدد الارادات فحين الاتيان بقطعة من تلك القطع لا بد وان يحصل الامتثال بمقدار ما اداه من القطع وإلّا اي وان لم يحصل الامتثال بل كان متوقفا على حصول الباقى فيلزم تحصيل الحاصل ، فعليه الاتيان بقطعة يحصل به امتثال قطعة من الارادة.
قلنا لنا ان تفكك بين فعلية الارادة وفاعليتها بيان ذلك ان الارادة لما كانت تنشأ من الغرض والغرض علة لها وهو بسيط يتوقف على الاتيان بجميع