غيره فان كان الثاني فلا اشكال انه لا يجوز التصرف لان مثل هذا التصرف مستند الى اتلاف الطير اليه عرفا وليس دليله قاعدة الضرر لما سيأتي إن شاء الله تعالى. ان قاعدة الضرر لا يثبت حكما بل من جهة حرمة التصرف في مال الغير ولا تجري هنا البراءة مطلقا اي سواء لزم من التضرر تلف الطير او لا يلزم لانه لا شك في حرمة التصرف في مال الغير ، وان كان الاول فاما ان يكون صاحب الطير مأذونا من صاحب القفص باخذه استعارة أو لا يكون ماذونا بل اخذه غصبا. فعلى الاول لا اشكال في جواز التصرف بالقفص بفتحه وغيره لقاعدة السلطنة ففي هذه الصورة لا شك لكي يجري الاصل بل له التصرف ولو استلزم ضرر على الغير. واما على الثاني فالظاهر ان المسألة تدخل في تزاحم الحقوق ونظيرها الارض المستعارة للغرس والتحقيق في تزاحم الحقوق ان لكل واحد منهما له السلطنة على نحو الاستقلال حيث انه بمجرد اذن صاحب الارض لم يجعل لصاحب الغرس حقا بحيث تنقطع سلطنة صاحب الارض بل باذنه يثبت له اباحة التصرف ما لم يرجع عن اذنه نعم ان مال الغارس لما كان باذن صاحب الارض تكون خسارته على صاحب الارض بان يعطيه التفاوت بين الشجرية والخشية وعلى الغارس طم الحفر والخسارات التي وردت على الارض وبالنسبة الى المقام مثله يجري ذلك فلصاحب القفص ان يتصرف بماله بناء على تسليم القاعدتين اي قاعدة الضرر وقاعدة الاتلاف ، واما لو لم نسلمهما فبالطريق الاولى انه لا مجال لهذا الشرط المذكور وبالجملة هذا الشرط في غير محله وهو كسابقه في انه لا موقع له كما اوضحنا لك ذلك سابقا فافهم واغتنم.