في مدركها اخبار خاصة مستفيضة دالة على اعتبار تلك القاعدة وقد ذكرت تلك الاخبار تارة مستقلة واخرى ملحقة بموارد خاصة ولسانها يختلف فتارة بلسان
________________
بها حينئذ وذلك لجريان اصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة دون النقيصة.
ولكن لا يخفى أنه لا يمكن الالتزام بهذا الاصل من طرف الزيادة لوجود الروايات الكثيرة في ذلك الجانب الآخر على ان كلمة ـ في الاسلام ـ الزائد في بعض الروايات لا فائدة فيها. نعم ذكر الشيخ الانصاري ان لزيادتها فائدة من جهة انها اظهر لحكومتها على الادلة الواقعية وانها تبعد حمل كلمة ـ لا ـ على النهي بلسان النفي اذ لو حملنا كلمة ـ لا ـ على النهي يكون المعنى يحرم الضرر في الاسلام وعليه يكون الظرف لغوا فلا يكون على هذا معنى لحكومتها على الادلة الواقعية ولكن لا يخفى انما يتم ذلك بناء على تعلق الظرف بالضرر.
واما لو قلنا بتعلقه بمحذوف فحينئذ يمكن ان تحمل كلمة ـ لا ـ على النهي تارة وعلى النفي اخرى. واما رواية لا ضرر على مؤمن فهي وان لم يكن ضعفها كالسابقة حيث انها مروية في الكافي والراوي ابن مسكان إلا انه لا فائدة فيها حيث ان الذمي والمعاهد لما كان بحكم الاسلام فاي فائدة لهذه الزيادة ولعل مجيء مثل هذه الزيادة جاء عن طريق النقل بالمعنى.
وكيف كان فالبحث عن وجه الزيادة لا فائدة فيه
الجهة الثانية ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار وردت بنحوين مستقلة تارة وملحقة بمورد خاص اخرى فعلى الاستقلال يحتمل حكومتها على الادلة الواقعية كما يحتمل عدم حكومتها على تلك الادلة وان كان الاظهر الحكومة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وعلى الالحاق بالمورد الخاص فالحكومة متعينة. وروى احمد بن حنبل عن عباد بن ثابت في جمعه لأفضلية النبي (ص) القاعدة المذكورة ووردت كذلك