الجهة الثانية ان الضرر مقابل للنفع والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة وعليه لا يطلق الضرر الا على ما يكون له مساس بالشخص من النقص حقا او مالا
________________
فالذي يظهر من الاصحاب كون لا ضرر ولا ضرار بالنسبة الى الموارد الثلاثة لها الحكومة على الادلة الواقعية المتناولة للموارد الثلاثة ولكن لا يخفى انه بالنسبة الى قضية سمرة لا اشكال في حكومتها في المقام على الدليل الواقعي الذي هو حرمة التصرف في ملك الغير واحترام ماله وقوله (ص) اقلعها وارم بها اليه فقد رفع حرمة التصرف في ملك الغير واحترام ماله.
واما بالنسبة الى الموردين كالشفعة وفضل منع الماء فلا حكومة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فيهما لأن الحكومة تقتضي كون المورد من مصاديق القاعدة بنحو يكون المورد من صغرياتها لا انه ورد من باب الاجتماع في الذكر بأن يكون الراوي ينقل ما سمعه من الإمام (ع) وهو في صدد البيان لقضايا متعددة وان كان ذلك خلاف الظاهر إلا انه مع قيام القرينة على كون الاجتماع في الذكر لا محذور فيه كما هو كذلك في المقام لامكان دعوى تحقق القرينة فيكون من موارد اقضية النبي (ص) التي جمعتها كتب العامة مستقلة ومن قبيل ذكر الموارد والقضايا المتعددة فيغلب الظن في الموردين انهما من هذا القبيل. وعليه فلا حكومة للقاعدة في الموردين المذكورين.
ويؤيد ذلك ان انطباق القاعدة على المورد الخاص كما هو مفاد الحكومة يلزم منه كون المورد ضررا مع انه لا اشكال في ان مورد الشفعة ومنع فضل الماء ليسا من الضرر في شىء.
بيان ذلك هو ان العناوين تارة تكون اولية واخرى ثانوية اما الاولية فهي عبارة عن كونها كليا طبيعيا ويكون المورد مصداقا له ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي والثانوية عبارة عن كونها مسببا توليديا مثل حركة اليد يكون عنوانا اوليا فيقال هذه حركة يد وبما انها ينشأ منها التأديب فتكون معنونة به ولازم