او بدنا او عرضا او سياسة فلا يصلح اطلاق الضرر إلا بالنسبة الى مورد قابل لاطلاق النفع عليه فما يكون عدم نفع من المباحات الاصلية لا يطلق الضرر عليه وليس التقابل بينهما من باب التضاد كما قيل.
________________
تعنون الشىء بعنوانه الثانوي ان يكون ذلك العنوان دائميا لأن الذي يتعنون هو العلة التامة او الجزء الاخير منها.
واما المقدمات الاعدادية البعيدة والقريبة ما لم تصل الى العلية فلا تتعنون مثلا ان الذي ضرب بآلة القتل يقال عنه انه قاتل ، واما من صنع الرصاص مثلا فانه لا يقال له قاتل.
اذا عرفت المراد من العناوين الاولية والثانوية فاعلم ان الضرر ليس من العناوين الاولية إذ ليس انطباقه على افراده كانطباق الكلي الطبيعي فلا يقال هذا ضرر بل من العناوين الثانوية التي هي مسبب توليدي فالذي يتعنون بالضرر هو العلة التامة او الجزء الاخير منها والشفعة ليست من هذا القبيل حيث ان كون زيد في مكان عمرو لا يوجب ضررا. نعم ربما يحصل من باب الاتفاق ان كان في مكان عمرو رجل فاسق يوجب ضررا وهذا ليس إلا من باب الاتفاق وقد عرفت ان العنوان الثانوي انما يطرأ على ما هو العلة التامة او الجزء الاخير منها ولازمه كونه دائميا لا اتفاقيا. واما بالنسبة لمنع فضل الماء في احد الموردين يكون ضررا اتفاقيا لا بنحو العلة ولا الجزء الاخير منها وإلّا لكان دائميا مضافا الى ذلك ان منع فضل الماء لا يصلح ان يكون صغرى لقاعدة لا ضرر كما يتوهم ذلك من الرواية حتى على تقدير ان تكون ـ لا ـ للنهي فيكون المعنى يحرم الضرر لأن منع فضل الماء مكروه عند الاصحاب وليس بمحرم وهو ينافي كونه مصداقا للقاعدة من غير فرق بين ان تكون الحكومة بمعنى رفع الحكم بلسان رفع الموضوع او رفع الحكم نفسه.