الثاني ـ انه لا يمكن تصوير جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية لاختلاف استناد الرفع فيهما فان اسناده في الشبهات الحكمية يكون حقيقيا اي اسناد الى ما هو له ، واسناد الرفع في الشبهات الموضوعية لاختلاف استناد الرفع فيهما فان اسناده في الشبهات الحكمية يكون حقيقيا اي اسناد الى ما هو له ، واسناد الرفع في الشبهات الموضوعية يكون الاسناد إلى غير ما هو له ، فانه في الشبهات الموضوعية يكون الاسناد الى نفس الفعل اولا وبالذات لتعلق الجهل به وبالحكم الشرعي يكون ثانيا والعرض بخلاف الحكم في الشبهات الحكمية يكون اسناد الرفع اليه اولا وبالذات. ومن الواضح انه لا جامع بين هاتين النسبتين ومع عدم تحقق الجامع فلا بد ان يكون المرفوع هو احدهما وحيث ان ظهور بعض الفقرات بالفعل كالاكراه والاضطرار إذ لا معنى لتعلقهما بالحكم فحفظ وحدة السياق يعين ارادة الفعل في بقية الفقرات ، وذلك يقتضي الاختصاص في الشبهات الموضوعية فيكون الحديث مختصا بها ولا يشمل الشبهة الحكمية (١).
__________________
(١) وقد ايد ذلك بامور :
الاول ان مفهوم الرفع يقتضي ان يكون متعلقه امرا ثقيلا كقوله تعالى : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) ومن الواضح ان ما فيه الثقل وهو نفس فعل الحرام او ترك الواجب ، واما الحكم بالوجوب او الحرمة فليس فيه ثقل فلذا لا محيص في ان يراد من الموصول فيما (لا يعلمون) هو الفعل دون الحكم.
الثاني ان الرفع والوضع متقابلان ويردان على مورد واحد من غير فرق بين ان يكون التقابل بينهما من باب التضاد او العدم والملكة والظاهر ان متعلق الوضع هو الفعل او الترك فلا محيص من ان يكون متعلق الرفع هو الفعل او الترك.
الثالث ان اسناد الرفع الى الحكم حقيقي والى الفعل مجاري لعدم تعلق