المكلف إذ لا يلتزم باقيان الشرط المشكوك ونظير شرط الوجوب في أن جريان الحديث فيه يلزم منه خلاف الامتنان ما إذا اضطر الى ترك جزء فانه لو جرى حديث الرفع فيرتفع ذلك الجزء ويلزم الاتيان بالباقى وهو ضيق على المكلف لان في بقائه سعة على المكلف حيث انه لو بقى الجزء المضطر على مطلوبيته يقضي بعدم وجوب بقية الاجزاء لان الكل متعذر بتعذر جزئه فيكون العبد فى سعة ورفاهية.
__________________
المأكول انحلالي فيشمل جميع افراد غير المأكول ، والشخص لما كان شاكا في كونه غير مأكول فيشك في توجه النهي والاصل يقتضي عدم شمول النهي لهذا المشكوك بخلاف ما لو شك في الامر الوجودي مثلا ، انا نعلم بكوننا مكلفين بسورة ولكن نشك بانا ما اتينا به هل هو سورة ام لا؟ فلا تجري البراءة لما عرفت من ان التكليف لم يتوجه الى الاشخاص وانما توجه إلى الكلي وهو لم يكن منسيا أو مجهولا لكي يشمله حديث الرفع والشخص لم يترتب عليه حكم شرعي لكي يرفعه الحديث وانما يأتي به من باب التخيير العقلي. هذا كله في الشك في المتعلق.
واما الكلام في الشك في الاسباب بمعنى الشك في محصلية شيء كما لو وقع الشك في كون الاقل محصلا ام الاكثر وسيأتي ان شاء الله بيان الفرق وحاصله على نحو الاجمال بان الشك في جزء المتعلق يرجع الى ان الاقل معلوم التكليف والشك في الاكثر وفي الشك في السبب المحصل يكون الشك في محصلية الاقل ومعلوم محصلية الاكثر ، وحينئذ لا يجري في مشكوك المحصلية إذ شمول الحديث للاقل خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا له
واما في محصلية الاكثر فليس امرا مشكوكا لكي يشمله الحديث وان