مرتبة الشك في الحكم الواقعي والامارة مفادها نفس الحكم الواقعي فدائما مفاد الاصل متأخر عن الامارة بل يكونان من قبيل الحكم الظاهري والواقعي (١)
__________________
(١) وفاقا للشيخ الانصاري (قده) في مبحث التعادل والتراجيح من ان وجه التنافي بين الامارة والاصل هو الوجه في التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي والجمع بين الامارة والاصل هو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي خلافا للاستاذ المحقق النائيني (قده) فانه قال ان جهة التنافي بين الحكمين غير جهة التنافي بين الامارة والاصل كما ان وجه التنافي بين الحكمين غير وجه رفع التنافي بين الامارة والاصل بتقريب ان جهة التنافي بين الحكمين هو لزوم احد المحاذير وهو اما اجتماع المصلحة والمفسدة او الارادة والكراهة او الوجوب والحرمة مع انه لا يلزم أحد هذه المحاذير من الجمع بين الامارة والاصل حيث ان الامارة ليس المجعول فيها إلا الوسطية في الاثبات وهي ليست حكما مجعولا لكي تحصل المضادة في الوظيفة المقررة للشك المستفادة من الاصل. نعم جهة التنافي بين الامارة والاصل شيء آخر هو أن مفاد الامارة هو الوسطية في الاثبات واحراز الواقع وذلك ينافي اعمال وظيفة الشاك المستفادة من الاصل واما وجه رفع التنافي بين الحكمين إنما هو باختلاف المرتبة وهو غير وجه رفع التنافي بين الامارة والاصل وهو حكومة الامارة على الاصل. وحاصله ان الاصل لما أخذ في موضوعه الشك وبقيام الامارة يرتفع الشك رفعا تعبديا لا رفعا تكوينيا لكي يقال بالورود إذ الامارة لا توجب رفع الشك حقيقة بل رفعا تعبديا.
بيان ذلك يحتاج الى بيان الفرق بين الحكومة والورود والتخصص والتخصيص فنقول : ان التخصص عبارة عن حكم العقل بخروج الموضوع خروجا تكوينيا كقولنا اكرم العلماء فخروج الجاهل من تحت عموم اكرم العلماء خروجا