بالعنوان الثانوي في غاية البعد إلا ان ارادة الورود بمعنى الصدور (١) لا بعد
__________________
(١) وقواه المحقق الخراساني فعليه يخرج عن محل النزاع إذ هو مسلم عند الفريقين إلا انه بضميمة اصالة عدم ورود الحكم وجعله يمكن التمسك بها للبراءة ولكنه غير نافع إذ التقييد بالغاية لا يكون إلا تعبدا بالمعنى مع انه اجنبي عما نحن فيه مضافا الى انه اخص من المدعى لعدم شموله لورود النهي في زمان والاباحة في زمان آخر وشك في المتقدم منهما.
ودعوى عدم القول بالفصل إنما يجدي فيما إذا كانا متلازمين لا مطلقا على ان استعمال الورود بمعنى الصدور غير شائع وانما المراد به هو الوصول فيكون الاطلاق بمعنى الاباحة الشرعية فيتم الاستدلال بالرواية على ان كل ما شك في حرمته فهو مطلق شرعا ومحكوم بالاباحة حتى يرد فيه النهي وعليه تقدم على ادلة الاحتياط لكونها اخص من تلك الأدلة خلافا للاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) حيث قال بانه لا دلالة لهذه الرواية على البراءة لكون مفادها اللاحرجية الأصلية قبل الشرع بمعنى ان الاشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهى فتكون الرواية اجنبية عن المقام الذي هو عبارة عما لو شك في اباحة شيء بعد ثبوت الشرع ، ولكن لا يخفى ان استفادة ذلك خلاف ظاهر الرواية فان ظاهرها يدل على كون الحكم المستفاد حكما شرعيا مولويا لا حكما عقليا او حكما شرعيا ارشاديا وبهذا الظهور استدل شيخنا الانصاري (قده) وادعى انها اظهر الروايات وبما انها تختص بالشبهة الحكمية فلذا تقدم على ادلة الاخباريين.
بيان ذلك ان الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور لكثرة استعماله فيه وندرة استعماله في الصدور بل لو صح استعماله في الصدور ففي هذه الرواية لم يستعمل إلا في الوصول لاقترانه بالاطلاق الذي قد عرفت انه حكم مولوي