فعلى هذا يكون المنصرف اليه عند الاطلاق هو الوجوب والندب محتاج الى القرينة.
المقام الرابع / في الطلب والإرادة :
لا يخفى أنّ هذا البحث من مباحث الكلام ولكن حيث كان فيه جهة الاصولية نذكر ما كان مربوطا بالاصول ، فنذكر أوّلا ما قاله المحقّق الخراساني في هذا المقام ، ثم بما يمكن توجيه كلامه ، ثم ما يكون في كلامه من الصحّة والبطلان ، ثم الحقّ في الكلام فنقول : قال المحقّق المذكور في الكفاية : (الظاهر أنّ الطلب الذي هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا ، سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها) هذا عين كلامه ، ويمكن توجيه كلامه بنحوين :
الأوّل : أن نقول : إنّه كما قلنا في توجيه كلام الشيخ في البيع حيث قال الشيخ بأنّ البيع تمليك انشائي لا انشاء التمليك حيث قلنا بأنّ الملكية هي من مقولة الجدة وهي إحاطة الشيء بالشيء ، فكما تكون الملكيّة بهذا المعنى كذلك يمكن حمل الملكية الاعتبارية أي حملها ملكا اعتبارا ولو لم يكن ملكا حقيقيا ولكن هذا الاعتبار لم يكن في مقامنا ، إذ الاعتبار محتاج الى أن يعتبره معتبر ، لأنّ الاعتبار يحصل باعتبار المعتبر وإنّا نقطع بأنّ في مقامنا لم يكن اعتبار في مقابل الوجود الذهني والخارجي حتى يكون هو الإنشائي ، فعلى هذا لا يمكن تصحيح الطلب الإنشائي بخلاف أنّه يمكن تصحيح الملكية الإنشائية ، لأنّ الشارع اعتبر ملكية اعتباريّة ورتب عليها آثار الملكية الحقيقية ، فافهم.
الثاني : أن نقول بما نقول في الكنايات ، فكما أن في الكناية استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ، إلّا أنّ المتكلم يكون مقصوده من القاء اللفظ هو لازمه مثلا نقول في الأخبار بأنّ زيدا كثير الرماد ، وأنّ زيدا استعمل في معناه الحقيقي ، والكثير كذلك ، والرماد كذلك ، إلّا أنّ مقصود المتكلم من هذا الخبر يكون الإخبار بوجود زيد بيانه