استعمالها فيه حيث إنّه بعد قلّة انسه من الوجوب وكثرة انسه بالندب يصير مجازا مشهورا في الندب ولم يكن المانع الذي يكون في الخاصّ من عدم محفوظيّة المرتبة في الخاص ، إذ الندب يكون له مرتبة واحدة فإذا استعمل فيه كثيرا صار مجازا مشهورا ، وكان كلام المحقّق الخراساني (ره) مخدوشا بما قلنا فتأمّل جيّدا.
المقام الثالث :
الحقّ أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ، كيعيد ويغتسل ويتوضّأ وأمثال ذلك ، تكون ظاهرة في الوجوب ويكون الوجوب متبادرا منها ، ولكن لا يخفى أنّ من المقطوع عدم استعمالها في الوجوب كما قال به بعض ، بل تكون في هذا المقام أيضا مستعملة في معانيها ، إلّا أنّه كما يكون الداعي القاء الجمل الخبرية تارة للإعلام والإخبار ، وتارة يكون الداعي هو البعث ، وهذا ممّا لا سترة فيه.
لكن قال المحقّق الخراساني في هذا المقام : إنّ الجمل الخبريّة إذا استعملت بداعي البحث تكون آكد من صيغة الأمر ، حيث إنّ المتكلّم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى الّا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة.
ولا يخفى ما في كلامه من أنّه قال : إنّ المتكلّم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه.
أوّلا : بالنقض بأنّه لا بدّ أن يكون في طرف النهي أيضا كذلك على ما قال ، مثلا إذا قال : لا يعيد ، أولا يتوضّأ ، يكون معناه أنّه حيث لا يكون راضيا بوقوعه أخبر بعد وقوع مطلوبه فعلى هذا يلزم أن يكون في مورد النهي أن يكون الفعل مكروها ان لم نقل بانّه على هذا يلزم ان يكون الفعل محرّما مثلا اذا قال بانّه لا يعيد الصلاة من أجل كلام السهوي يكون معناه أنّ إعادة الصلاة يكون مكروها محرّما ، وهذا ممّا لا يلتزم به المحقّق المذكور.
وثانيا : بالحلّ وهو أنّا إذا راجعنا الى العرف نرى بأنّ في هذه الموارد التي استعمل