وهذا الكلام فاسد جدا.
إذ ما قاله المحقّق المذكور إمّا أن يقال في الواجبات النفسية ، وإمّا أن يقال في الواجبات الغيريّة ، فإن كان مراده من صحّة تبديل الامتثال في الواجبات النفسية فينتقض بما قاله في رد الإشكال المعروف الذي ذكروه في الواجب النفسي ، فإنّ بعد ما عرّف الواجب النفسي بواجب يكون ايجابه لأجل مصلحة في نفسه قد أورد على هذا التعريف بأنّه يلزم أن لا يكون الواجب نفسيا حيث إنّ كل الواجبات يكون وجوبها لأجل مصلحة في غيرها ، فيكون الداعي الى وجوبها هو المصلحة في غيرها ، ولا يكون لأجل المصلحة في نفسها فإنّ جلّ الواجبات يكون واجبا لأجل غايات أخر ولم يكن في نفسها مصلحة كالمعرفة ، فإنّ في وجوب نفس المعرفة مصلحة وقد أجاب المحقّق المذكور عن هذا الاشكال بأنّه لا منافاة بين أن تكون مقدمة لتحصيل غايات أخر ، ومع ذلك تكون المصلحة في نفسها وتكون في نفسها مصلحة وكان الوجوب لأجل المصلحة في نفسها ولو كانت مقدمة لغايات.
فعلى هذا التزم بأنّ الوجوب يكون للمصلحة التي في نفسها ولو كانت مقدمة لتحصيل غرض ، فعلى هذا لا بدّ أن يقال في المقام هكذا ، فإنّه يمكن أن يكون الوجوب لأجل المصلحة في نفسه ولو كان مقدمة لتحصيل الغرض ، فعلى هذا بعد إتيان المكلّف بالماء سقط وجوبه ولو كان الغرض باقيا ، لأنّه لم يكن مكلّفا إلّا بإتيان الماء ، والفرض أنه قد أتى به ، هذا إن كان كلامه في الواجبات النفسية.
وأمّا إن كان كلامه في الواجبات الغيريّة فأيضا ليس كلامه في محله فإنّه ينتقض بما قاله في ردّ صاحب الفصول عليه الرحمة في باب المقدمة الموصلة حيث إنّ صاحب الفصول بعد ما قال من أنّ الغرض من وجوب المقدمة هو الوصلة الى ذي المقدمة ، فالمقدمة التي تكون موصلة الى ذي المقدمة تكون واجبة.
وأمّا المقدمة التي ليست بموصلة فلم تكن واجبة قال المحقّق المذكور في جوابه بأنّ