اعتق رقبة كافرة فبقى مقدار من المصلحة لأجل عدم إيمان الرقبة ونفرض أن تكون المصلحة الباقية مستحبة التدارك فيمكن أن تنضم هذه المصلحة الباقية مع مصلحة استحباب الفرد الثاني فتصير ملزمة ، وهذا واضح.
فإذا كان النزاع في مقام الثبوت يمكن أن نفرض ما قلنا ، فما قاله من الآثار أيضا ظهر أنّه ليس في محلّه بما قلنا. مع أنّ تمام ما قلنا لو لم يرد عليه فيرد عليه إشكال آخر ؛ لأنّ ما قاله المحقّق المذكور يتمّ إن كان المراد من المصلحة في الأمر والنهي هو المصلحة في المأمور به والمنهي عنه وأمّا على ما قاله هذا المحقّق من أنّه يمكن أن تكون المصلحة في نفس الأمر والنهي فما قاله من الآثار ليس في محلّه ، إذ يمكن في تمام الفروض أن تكون المصلحة في الأمر ، فإذا كانت المصلحة في الأمر يمكن أن لا تكون المصلحة في المأمور به أصلا حتى يفرض الصور التي قالها في الكفاية حيث إنّ الفروض التي قالها كانت في المورد الذي كانت المصلحة في المأمور به فتجيء الصور التي قالها.
وأمّا إن كانت المصلحة في الأمر ففي كلامه ما فيه ، فافهم واغتنم ، هذا في مقام الثبوت ، ولا يخفى أنّ النزاع في مقام الثبوت وما قاله هذا المحقّق في المقام ليس وظيفة الفقيه ، وليس للفقيه أن يعيّن تكليف الشارع ، وما هو المهم للفقيه في المقام هو البحث عن مقام الاثبات وما وقع أمر اضطراري عليه فنقول قال المحقّق المذكور بعد ما نقلنا من كلامه في مقام الثبوت قال في مقام الاثبات : وأمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله (أي اطلاق دليل الأمر الاضطراري) مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وقوله عليهالسلام : «التراب أحد الطهورين ، ويكفيك عشر سنين» هو الإجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء ... الخ.
ولا يخفى أنّ الإطلاق الذي قاله إمّا يكون مراده إطلاق أدلّة الصلاة يعني بمقتضى إطلاق أدلّة الصلاة نكشف بإجزاء الأمر الاضطراري فهذا الإطلاق ممنوع أوّلا ، ولم