ببدله.
وكذلك في الصورة الثالثة وهي الصورة التي لم يحصل المكلّف تمام المصلحة ويكون ما بقى من المصلحة اللازمة التدارك فقال المحقّق المذكور بلزوم الإعادة أو القضاء ، وهذا فاسد أيضا ، اذ يمكن أن يكون مقدار من المصلحة باقيا وملزما ومع ذلك لا يريد الشارع من المكلف دركه كما يمكن أن يكون كذلك في صلاة وصوم الحائض حيث أمرها الشارع بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة ، ولا شكّ في أنّ من الحائض فاتت مصلحة الصلاة ولم تدركها وكان بالإمكان تداركها وتكون مصلحتها ملزمة ومع ذلك رفع الشارع عنها تسهيلا كما ورد في الرواية. فثبت أنّه يمكن في هذا الفرض أنّه مع فوت المصلحة ولزوم دركها لم يأمر الشارع بالإتيان ويكون ما أتى به في حال الاضطرار مجزيا ، وفي هذا المثال فات عن الحائض تمام المصلحة ومع ذلك لم يأمرها الشارع بالقضاء فيمكن أن نكون كذلك في مورد فوت بعض المصلحة ، فافهم.
وهكذا في الصورة الرابعة وهي في الصورة التي بقى مقدار من المصلحة ويكون المقدار الباقي غير لازم التدارك ، بل يكون تداركه مستحبا قال بعدم لزوم الإعادة والقضاء وقال باستحباب الإعادة أو القضاء ليس كلامه في محلّه.
إذ يمكن أن يكون في هذا الفرض مع أنّ مصلحته الفائتة تكون مستحبة التدارك أن لا يجزي ويلزم الإعادة أو القضاء بأن نقول مثلا في مورد كان الإتيان بشيء في الفرد الأوّل واجبا ، وفي فرده الثاني مستحبّا وإذا أتى المكلّف بفرده الأوّل لم يكن وافيا بتمام المصلحة فالمقدار الباقي من المصلحة نجتمع مع مصلحة الفرد الثاني ، ومصلحة كليهما معا يوجب تأكيد المصلحة ، فيكون الإتيان بالفرد الثاني واجبا ، مثلا إذا أمر الشارع بعتق فردين من الرقبة المؤمنة غاية الأمر يكون أمره بعتق الفرد الأوّل وجوبيا والفرد الثاني ندبيا فالمكلف لأجل عدم التمكن من عتق الرقبة المؤمنة