الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزيا وفي أي فرض من الفروض لم يكن مجزيا فقال : إن كان التكليف الاضطراري وافيا بتمام المصلحة كان مجزيا ، وإن لم يكن كذلك بان لم يكن وافيا بتمام المصلحة فإن لم تكن مصلحته الباقية ممكنة التدارك قال أيضا بالإجزاء وإن كانت المصلحة الباقية ممكنة التدارك فإن كانت ملزمة بحسب التدارك ولا يكون مجزيا وإن كان مستحب التدارك ولم يكن دركها واجبا فيكون مستحب التدارك ويكون مجزيا.
ولا يخفى ما في كلامه أيضا ، لأنّ الآثار التي قال للفروض يكون في كلّها الاشكال ، فليس بصحيح ، فما قال من الإجزاء في الصورة الاولى ليس في محلّه ، إذ يمكن أن تكون المصلحة المأمور بها بالأمر الاضطراري ماداميّا ولم تكن مطلقة ، مثلا يمكن أن يكون للتكليف بالتيمّم مصلحة مشروطة ومعلقة بحال الاضطرار ، فإذا خرج المكلّف عن حال الاضطرار وصار مختارا يلزم عليه الإعادة أو القضاء ، فما قاله من أنّه مطلقا لو كان وافيا بتمام المصلحة كان مجزيا ليس في محلّه ، بل إن كانت مصلحة التكليف الاضطراري وافية بتمام مصلحة التكليف الاختياري مطلقا يمكن أن يقال بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء.
وهكذا في الصورة الثانية وهي ما لم يكن وافيا بتمام المصلحة إلّا أنّه تكون مصلحته الباقية غير ممكنة التدارك فما قاله من الإجزاء فاسد ، إذ يمكن أن لا يتمكن تدارك المصلحة الفائتة ، ومع هذا لم يكن مجزيا كما أنّه يمكن أن يكون كذلك حكم الإتيان بصلاة الظهر ممّن حضر لصلاة الجمعة ، وفي حال انعقاد الصلاة لم يكن مع الوضوء فأمره بمقتضى الرواية بالتيمّم والإتيان بصلاة الجمعة ، ومع هذا يجب عليه الإعادة أو قضاء صلاة الظهر ، ففي المورد الذي فقد فيه عن المكلّف مصلحة صلاة الجمعة ولم يمكن تداركها ومع هذا أمره الشارع بإتيان صلاة الظهر فيمكن فرض مورد لم يمكن درك المصلحة الفائتة ومع ذلك لا يجزي ويلزم عليه الإتيان به أو