الوقت إعادة وفي خارج الوقت قضاء أم لا ، قال المحقّق الخراساني في هذا المقام بأنّ الكلام يقع تارة في أنحاء الأوامر الاضطرارية وتارة في بيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء وعدمه وتارة في تعيين ما وقع عليه.
أمّا الكلام في الأوّل : أي الأنحاء التي تتصور ثبوتا في الأوامر الاضطرارية قال بأنّ الأوامر الاضطرارية يمكن أن تكون على أربعة أقسام :
الأوّل : أن يكون الأمر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة أي يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار عين التكليف الاختياري في حال الاختيار.
الثاني : أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة وهذا القسم أيضا على قسمين :
الأوّل : أن لا تكون المصلحة الباقية قابلة للتدارك.
الثاني : أن تكون قابلة للتدارك ، وهذا القسم الأخير أيضا على قسمين :
الأوّل : أن لا تكون المصلحة الباقية مصلحة ملزمة ، الثاني : أن لا تكون المصلحة الباقية مصلحة ملزمة فتكون الأقسام أربعة.
ولا يخفى أنّ ما قاله المحقّق المذكور من انحصار الأقسام ليس في محلّه ، بل يمكن أن نفرض أقساما أخر ونذكر عجالة قسم آخر وهو أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالمصلحة أصلا ، مثلا يمكن أن يكون أمر الشارع من بقى قضاء صومه من رمضان الى رمضان آخر اعطاء مدّا من طعام لكلّ يوم كذلك ، حيث إنّ مصلحة الصوم تفوت عن المكلّف كلية ويكون التكليف باداء مدّ تكليف آخر ، والمحقّق المذكور قال بأنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة أو وافيا ببعض المصلحة ، فيمكن أن نفرض في مورد لم يكن التكليف الاضطراري وافيا بالمصلحة أبدا وبقيت المصلحة تماما ، وهذا واضح. فعلى هذا حصر الأقسام باطل ، لما قلنا.
ثم قال بعد ذلك في مقام بيان آثار هذه الأنحاء أي في أيّ فرض من الفروض كان