تكليف المختار وبالعكس أصلا.
فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك فلا مجال للقول بعدم الإجزاء بل لا بدّ وأن يكون مجزيا وفرق بين ما نقول في بيان الإجزاء وما قال في الوجه الأخير ، وهو ما قلنا من أنّه يظهر من كلام الشيخ هو أنّ ادعاء الإطلاق السابق في كلام الشيخ يكون من باب إطلاقات الأوامر الاضطرارية وقلنا بأنّه لا يكون للأوامر الاضطرارية إطلاق وأمّا الإطلاق الذي نقول به هو الإطلاق من الأدلّة المثبتة للتكاليف مطلقا مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فقلنا بأنّ للصلاة أفرادا ، فصلاة القائم فرد من الصلاة وصلاة القاعد فرد منها ، وهكذا ولقد كان في نوع الأدلّة والأخبار تصريح بهذا مثلا يكون في الخبر قريب بهذا المضمون الصحيح يصلّي قائما والمريض يصلّي قاعدا ، فعلى هذا أمر الصحيح ابتداء بالصلاة قائما والمريض ابتداء بالصلاة قاعدا ، وهذا ممّا لا سترة فيه في كلّ مورد ثبت فرديته.
نعم في بعض الموارد التي لم يظهر من دليلها الفردية لا يمكن التمسّك بالإطلاق كصلاة الغرقى حيث إنّ دليلها لم يكن ظاهرا في الفردية ، ففي هذه الموارد يلزم إمّا الرجوع الى إطلاقات أدلّة المختار والتكاليف الأوّلية ، وأمّا الرجوع إلى الأصل كما يأتي بعد ذلك تفصيله إن شاء الله.
وقد انقدح بما قلنا أنّه على ما قلنا في وجه الإطلاق ، وما ظهر من كلام الشيخ لم يكن جواز البدار لازمه ، إذ يمكن أن تكون فرديته بنحو لا يجوز البدار ، ومع ذلك يجزي أو على مذهب الشيخ يكون فردا للمأمور به ، لكن فرديته تكون بنحو لا يجوز فيها البدار ، فيكون تابع الدليل.
(اقول : واعلم أنّ ما قلنا هو ما يلزم الركون والاعتماد عليه في هذا الباب ، ولعمري أنّ ما قاله في المقام سيدنا الأعظم أحسن الوجوه ويكون كلامه في المقام عندي من الصحّة بمثابة لا يمكن الترديد فيه ويلزم على المنصف أن يقول به ، فافهم