واغتنم).
وقال بعض الأعاظم في المقام وأظنّ أنّه هو المحقّق النائيني مدّ ظلّه ، ولعلّه يكون في تقريرات بعض تلاميذه بالإجزاء بنحو آخر ولقد توهّم أنّ الأمر سهل وسهّل الأمر وقال بالإجزاء بأنّ من قال بعدم الإجزاء ولزوم الإتيان في الوقت إعادة وفي الخارج قضاء ليس في محلّه ، إذ الإعادة ولزومها هي خلاف الإجماع ، إذ انّه إجماعي أنّ المكلّف لم يكن في الوقت مأمورا بالتكليفين ، فعلى هذا يكون المفروض أنّه أتى في حال الاضطرار بالمأمور به فكيف يكون مأمورا أيضا بإتيان المأمور به الآخر للاجماع؟ فعلى هذا لا يلزم الإعادة وأمّا القضاء فهو أيضا لا يجب ، إذ إن كان المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة وإتيانه مجزيا فالأمر بالقضاء لغو ، وإن لم يكن كذلك فأمر المكلف في حال الاضطرار بإتيان المأمور به الاضطراري لم يكن بصحيح ويكون لغوا ، فعلى هذا من أمره نكشف الإجزاء. هذا ما يستفاد من كلامه.
ولا يخفى ما فيه ، أمّا في طرف الإعادة فما قاله من أنّ الاجماع قائم بأنّ المكلّف لم يكن في الوقت مكلّفا بالتكليفين ليس مرتبطا بالمقام ، إذ لو كان الاجماع على هذا فهذا النزاع لغو من أصله ولم يكن محلّ الخلاف ، فمع أنّه بعض قائل بعدم الإجزاء وتكون المسألة خلافية يكون ادعاء الاجماع ادعاء فاسدا.
وأمّا ما قاله من عدم لزوم القضاء وأنّه إمّا أن يكون المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة فالقضاء لغو ، وأمّا أن لا يكون كذلك فالأمر الاضطراري لغو ليس في محلّه أيضا ؛ لأنّ معنى ما قالوا بأنّ أمر القضاء يكون بنحو تعدّد المطلوب هو ذلك ، بمعنى أنّه يمكن أن يكون الأمر الاضطراري وافيا ببعض المصلحة فيكون أمره صحيحا والقضاء أيضا كذلك ، لأنّه ولو أنّ بالقضاء لا يدرك كلّ المصلحة إلّا أنّه يدرك به بعض المصلحة ولا يلتزم أن يكون وافيا بتمام المصلحة.
فعلى هذا معنى تعدد المطلوب هو أنّ المطلوب يكون متعددا ، مثلا يكون