المطلوب من الصلاة هو درك مرتبتين من المصلحة فإن أتى بها في الوقت أدرك هاتين المصلحتين وإن لم يدرك في الوقت ولم يأت بها ، فحيث إنّ إتيانه في خارج الوقت يكون موجبا لدرك مرتبة من المصلحة وكان أمره صحيحا ، فعلى هذا يكون المطلوب متعددا فإن لم يدرك المكلّف المطلوب الأفضل في الوقت يلزم عليه ادراك المطلوب النازل في خارج الوقت وهذا مما لا سترة فيه.
فعلى هذا يمكن أن يكون التكليف الاضطراري صحيحا من أجل درك مصلحته ومعه يكلّف الشارع بالقضاء لدرك مصلحة اخرى وإلّا إن التزمنا بهذا الكلام الذي قاله النائيني يلزم أن يكون التكليف القضائي لغو في كلّ الموارد ، إذ يمكن أن يقال بأنّه إن كان المأمور به القضائي جامعا للمصلحة التي هي في المأمور به الأدائي فالأمر بالاتيان في الوقت وحصره بالوقت لغو وإن لم يكن كذلك فالأمر القضائي لغو ، فتأمّل في المقام.
هذا كلّه في ما يكون الإطلاق في البين وكان ذلك الإطلاق اطلاقات الأوامر الاضطرارية أو اطلاقات الأوامر الاختيارية ، غاية الأمر إن كان للأوامر الاضطرارية اطلاق يكون لازمه الإجزاء ، وإن كان للأوامر الاختيارية إطلاق ولم يكن للأوامر الاضطرارية اطلاق يكون لازمه عدم الإجزاء ، بل يمكن أن يقال بأنّ على ما مشى المحقّق الخراساني رحمهالله يكفي في عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء عدم الإطلاق في الأوامر الاضطرارية ، ولعلّ ما قلنا من الإطلاق يكون هو مراد المحقّق الخراساني رحمهالله حيث قال : وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان ... الخ.
وأمّا إذا لم يكن في البين إطلاق فالمرجع هو الأصل وقال المحقّق الخراساني في المقام أن الأصل هو البراءة عن الإعادة وكذا عن القضاء ، وقال : نعم لو دلّ دليل على أنّ سبب القضاء هو فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا لتحقّق سببه وهو فوت الواقع ، هذا حاصل كلامه.