والتحقيق في المقام هو أنّه يختلف جريان الأصل على المباني فعلى ما قال به المحقّق الخراساني إمّا أن يكون الاضطرار في أوّل الوقت ويكون فيما بعد مقدار من الوقت باقيا ، وأمّا أن يكون الاضطرار في الوقت ، فعلى هذا إن لم يكن الاضطرار في اوّل الوقت يكون موردنا مورد الاستصحاب ، إذ إنّ المكلّف يعلم بتكليف وتنجّز عليه ، غاية الأمر يشكّ في أنّ ما أتى به في حال الاضطرار يكون وافيا بمصلحة المأمور به المعلوم حتى يكون مجزيا عنه أم لا ، فحيث يعلم بثبوت تكليف منجّز ولم يعلم باسقاطه ويكون شاكّا في اسقاطه يكون المورد هو استصحاب بقاء التكليف ويلزم عليه الإعادة.
فما قاله المحقّق المذكور من أنّ المورد مورد البراءة ليس في محلّه ، لما قلنا من أنّ ثبوت التكليف يكون معلوما وشكّ في خروجه عن عهدته ، ولا يكون المقام مورد البراءة ، إذ لم يكن الشكّ في أصل التكليف ، وأمّا إن كان الاضطرار في أوّل الوقت ويكون المورد مورد البراءة إذا الشكّ يكون في أصل التكليف حيث إنّه لم يعلم بفعلية تكليف عليه ، بل يعلم بخلافه فيكون مورد البراءة هذا على مذهب المحقّق الخراساني.
وأمّا على مذهبنا فالأمر سهل ويكون المورد مورد البراءة بلا إشكال حيث إنّه يعلم بعدم ثبوت تكليف المختار في حقّه لأنّه قلنا بأنّ التكليف الأوّلي للمضطر هو الإتيان بالمورد الاضطراري ولا يكون أصلا مكلّفا بإتيان المأمور به الاختياري ، وكذا على الوجه الآخر الذي قلنا يظهر من كلام الشيخ حيث إنّه على هذا الوجه أيضا يعلم بعدم ثبوت تكليف المختار في حقّه ، بل يكون تكليفه من أوّل الأمر هو الاتيان بالمأمور به الاضطراري فيكون مورد البراءة ولا يجب عليه الإعادة.
وممّا قلنا في الإعادة يظهر لك الأمر في القضاء يعني يختلف الأمر على اختلاف المباني فانّه على ما قال المحقّق الخراساني إمّا أن يكون القضاء بأمر جديد وإمّا لم