يكن بأمر جديد ، بل يكون بالأمر الأوّل فإن كان القضاء بأمر جديد فتارة يكون موضوع أمر القضاء أمرا عدميّا مثلا يكون الأمر بالقضاء على من لم يصل في الوقت أو يكون أمرا وجوديّا ، مثلا يكون موضوعه من فاته الفريضة إمّا إن كان القضاء بأمر جديد وكان موضوعه أمرا عدميّا فمن فرض عموم في البين للقضاء بهذا المعنى فيكون مورد الاشتغال حيث إنّ المضطر لم يصل صلاة تامّة أو مثلا لم يتوضأ ، فعلى هذا لا يجزي عن القضاء.
وأمّا إن كان موضوعه أمرا وجوديا فيكون مورد البراءة حيث إنّه لم يعلم أنّه فات صلاته.
وأمّا إن لم يكن القضاء بأمر جديد ، بل يكون بالأمر الأوّل فالكلام فيه هو الكلام في الإعادة ، فإن كان الاضطرار في أوّل الوقت كان مورد البراءة وإن كان الاضطرار بعد مقدار من الوقت فيكون مورد الاستصحاب ، لما قلنا في الإعادة ، وأمّا على ما قلنا أو على الوجه الأخير الظاهر من كلام الشيخ أعلى الله مقامه فيجزي المأمور به الاضطراري عن القضاء أيضا ، ولا يلزم القضاء إمّا ان كان القضاء بالأمر الأوّل فلأنّ وجوب القضاء موقوف بعدم الإتيان في الوقت ، والمفروض أنّه أتى في الوقت بما هو تكليفه وهو المأمور به الاضطراري وإمّا المأمور به الاختياري فلا يتعلّق الأمر به الى المضطر أصلا ، وأمّا إن كان وجوب القضاء بالأمر الجديد فأيضا يكون مورد البراءة إذ على تقدير كون موضوعه أمر عدمي أو أمر وجودي موقوف بعدم الإتيان في الوقت فلا يتوجّه الى المضطر ، حيث إنّه أتى بما امر به وهو المأمور به الاضطراري والمأمور به الاختياري لم تجب عليه أصلا ، لأنّ المضطر يكون ابتداء مأمورا بإتيان المأمور به الاضطراري وقد أتى به ، فلا موقع للقضاء فافهم ، هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري.
المورد الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه