الطريقية ليس أولى وأعلى من القطع ، فكما أنّ القطع حجّة ويلزم متابعته بحكم العقل إلّا أنّ بعد انكشاف الخلاف لم يكن معذورا ، فإذا كان القطع كذلك كانت الأمارة كذلك بطريق الاولى هذا كلّه في حال الانفتاح.
وأمّا في حال الانسداد فالأمر أسهل ، إذ لا يلزم على الشارع جبران المصلحة أصلا ، إذ أنّه لا يتمكّن من الإطاعة العلمية فالشارع نصب له طريقا موصلا مرّة وغير موصل اخرى مثل أنّك أردت أن تذهب الى دار صديقك ولم تعلم في أيّ موضع كان داره وكنت متحيّرا ، فإذا نصب لك زيد طريقا لك وتذهب ولم تبلغ الى مقصدك لم يفوّت زيد عنك مصلحة ، فعلى هذا في صورة الانسداد لم يكن مجزيا ويلزم الإعادة أو القضاء بعد انكشاف الخلاف ، هذا إذا كان مؤدّى الأمارة متعلقات الحكم وقلنا بالطريقية.
وأمّا إذا كان يفوّت مؤدّى الأمارة نفس الحكم وقلنا بأنّ الأمارات حجّة من باب الطريقية فالأمر أيضا كذلك يعني بعد انكشاف الخلاف لا يكون مجزيا ، لما قلنا من أنّ جبران المصلحة الفائتة لازم على الشارع إذا كان الفوت مستندا اليه وبعد كشف الخلاف لا يكون الفوت مستندا اليه ، بل مستند الى نفس المكلّف فيلزم على المكلّف الإتيان بالمأمور به إمّا إعادة أو قضاء ، وهكذا على مذهب المحقّق الخراساني فإنّ المكلّف معذور ما دام لم ينكشف الخلاف وبعد انكشاف الخلاف لم يكن معذورا ؛ لأنّه قال بالمنجّزية والمعذّرية في الأمارات ومعذورية المكلّف يكون ما دائميا ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ معنى حجّية الأمارات من باب الطريقية كما قلنا في مطاوي كلماتنا هو أنّ المصلحة تكون في نفس السلوك ، وهذا الطريق وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ أعلى الله مقامه بمعنى أنّ الشارع بعد ما فات عن المكلّف درك مصلحة الواقع مع قدرة المكلّف على درك مصلحة الواقع يلزم عليه جبران المصلحة الفائتة على