الإعادة أو القضاء ، حيث إنّ معنى الاستصحاب هو جعل المماثل ، فإذا كان العدم من أمور لم يكن له حكم بمعنى انه لم يكن للشارع فيه حكم فمعنى حكم الشارع هو ترتّب الآثار ، وترتيب الآثار التي ترفع بالاستصحاب هو سقوط الأمر بالترتب في سائر الأجزاء ، فإذا كان كذلك لم يكن مجزيا حيث إنّ الاستصحاب لم يرفع الجزئية أو الشرطية فيلزم بعد كشف الخلاف من الإعادة أو القضاء بخلاف مثل حديث الرفع فإنّ لسانه يكون هو رفع الجزئية ، فاذا رفع الجزئية كان مجزيا ، هذا في الاصول.
وأمّا في الأمارات فإن قلنا بالطريقية فالأمارات النافية للموضوع من الجزئية والشرطية لا يكون مجزيا عن الواقع ، لما قلنا من أنّ لسان الأمارة على الطريقية يكون هو الإخبار عن الواقع ، فالواقع يكون محفوظا ، غاية الأمر في حال الجهل يكون المكلّف معذورا ، وأمّا بعد كشف الخلاف فلا يكون معذورا ولا يجزي عن الواقع ويلزم الإعادة أو القضاء.
وأمّا إن قلنا في الأمارات بالسببية فأيضا لا يجزي حيث إنّ ما قلنا من أنّ لسان الأمارات على السببية هو المصلحة في المورد إلّا أنّ هذا يكون في المورد الذي بالأمارة تثبت الشرطية أو الجزئية ، وأمّا في المورد الذي بالأمارة يرفع الشرطية أو الجزئية ، فحيث إنّه لم يثبت حكم حتى نتكلم في أنّه واف بالمصلحة الواقعية أو لا ، ويجزي ما قلنا من الصور الأربعة فلا يكون موقعا للأجزاء ، لأنّ بالأمارة لم يثبت شيء حتى يكون وافيا بالمصلحة الواقعية بل بالأمارة نفي الشرطية أو الجزئية.
فعلى هذا على القول بالسببية في الأمارات في صورة نفي الشرط أو الجزء لم يكن مجال للاجزاء ولم يتأتى ما قلنا في الصورة التي بالأمارة يثبت الحكم في الأنحاء ثبوتا وإثباتا ، فافهم واغتنم.