بالتفصيل في الاصول فإنّه قال بأنّ الدليل إذا كان حديث الرفع يجزي ، فعلى هذا في أصالة البراءة يكون مجزيا ، وأمّا في غيره كالاستصحاب فلا يجزي.
أمّا بيانه أنّه قال في ما هو دليله حديث الرفع يجزي فهو أنّ حديث الرفع يرفع فعلية التكليف فإذا رفع فعلية التكليف يوجب الإجزاء ، لأنّ ما بقى من المأمور به في حال الجهل يكون مأمورا به ، فاذا أتى بباقي المأمور به فبعد كشف الخلاف إن كان الأمر بالجزء أو الشرط باقيا فإمّا يلزم إتيانه مستقلا أو يلزم إتيانه في ضمن المأمور به ، فإن يلزم إتيانه مستقلا فلا يكون جزء ويكون خلاف الفرض ، وإن يلزم إتيانه في ضمن تمام المأمور به فهو أيضا باطل ، لأنّه لم يكن مأمورا بإتيان المأمور به ، لأنّه أتى بما هو المأمور به في حال الجهل ، مثلا إذا كان التشهد في الصلاة واجبا ففي حال الجهل يكون ما بقي من الصلاة هو المأمور به ؛ لأنّ الأمر بالصلاة يكون أمرا انبساطيا ، وهو في هذا الحال لا يكون وجوب التشهد فعليا حيث إنّه كان جاهلا لا يعلم ويرفع ما لا يعلمون بمقتضى حديث الرفع ، فبعد العلم بجزئية التشهد فعليا حيث إنّه كان جاهلا ولا يعلم ويرفع ما لا يعلمون بمقتضى حديث الرفع ، فبعد العلم بجزئية التشهّد فإتيان سائر الأجزاء التي هي المأمور بها في حال الجهل لم يكن واجبا لأنّه أتى بها ، والإتيان بالتشهّد مستقلا لا يمكن ، حيث إنّه لا بدّ من إتيانه في ضمن الصلاة حيث إنّه يكون جزء للصلاة ، فعلى هذا يوجب الإجزاء.
وأمّا في غير ما يكون دليله حديث الرفع فلا يجزي : بيانه أنّه إذا جرى الاستصحاب في مورد مثلا تعلم سابقا بأنّ السورة لم تكن جزء للصلاة ، فبعد ذلك يظهر لك الشكّ في أنّه هل يكون كما كان يعني كما لم يكن جزء سابقا لم يكن جزء في الحال أيضا فتستصحب ، فبمقتضى الاستصحاب تقول بعدم جزئيته في الآن الثاني؟
ثم بعد ذلك انكشف لك أنّ السورة تكون جزء للصلاة فقال بأنّه لا يجزي ويلزم