الحدائق رحمهالله فاسدا ، إذ معنى كون العلم طريقيا أن يكون حكم في الواقع ويكون العلم طريقا اليه ، غاية الأمر قبل العلم بنجاسته يكون معذورا وبعد العلم بها لم يكن معذورا ، ويجب ترتيب أثر النجاسة.
فإذا تدبرت في المقدمة يظهر لك ما في كلام صاحب الكفاية من البطلان حيث إنّا نقول كلّما قالوا في جواب صاحب الحدائق رحمهالله ولعلّ المحقّق المذكور أيضا يقول في جوابه كذلك فنقول : العلم الذي اخذ فيه إمّا أن تقول بأنّه طريقيا فلازمه عدم الإجزاء ، إذ قلنا محلّ كون العلم طريقيا أنّه طريق الى الواقع ، فالواقع محفوظ ، غاية الأمر في حال الجهل يكون المكلّف معذورا ، وبعد كشف الخلاف يرتفع العذر وأمّا تقول بأنّ العلم الذي أخذ في الرواية يكون موضوعيا نقول بأنّه لا فرق بين كلامك وكلام صاحب الحدائق رحمهالله.
فعلى هذا لا بدّ أن نقول بأنّ العلم الذي كان في الرواية المتقدمة ذكرها طريقيا ، وإذا كان طريقيا كان كلام المحقّق الخراساني فاسدا ، مع أنّه أتعبنا أنفسنا في توجيه كلامه وردّ ايراداته ، ولا فرق في أصالة الطهارة وأصالة الإباحة واستصحابهما ، حيث إنّه في كلّ منها نقول بأنّه إمّا اخذ العلم طريقيا فلا يوجب الإجزاء ، وإن اخذ موضوعيا فيلزم أن نقول بما قاله صاحب الحدائق رحمهالله حيث إنّ في أدلّة كلّ منها اخذ العلم فإنّ دليل أصالة الطهارة هو الرواية التي قلنا ودليل أصالة الإباحة هو «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» ودليل الاستصحاب : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فإنّه نقول المراد من اليقين إن كان اليقين طريقيا لا يجزي بعد كشف الخلاف وإن كان موضوعيا لا يمكن الجواب عن كلام صاحب الحدائق رحمهالله.
هذا كلّه في الاصول والأمارات المثبتة للشرطية أو الجزئية ، وأمّا الكلام في الاصول والأمارات النافية للشرطية والجزئية فنقول قال المحقّق الخراساني في المقام